responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفقه على المذاهب الخمسة نویسنده : مغنية، الشيخ محمد جواد    جلد : 1  صفحه : 151

خاصة قالوا : قصر الصلاة في السفر عزيمة لا رخصة .

وقال الإمامية : إذا تمت للمسافر شروط قصر الصلاة لا يُقبل منه الصوم ، ولو صام قضى دون أن يكفّر ، هذا إذا شرع بالسفر قَبل الزوال ، أمّا إذا شرع به وقت الزوال أو بعده فعليه أن يبقى على صيامه ، وإن أفطر فعليه كفارة مَن أفطر عمداً . وإذا وصل المسافر إلى وطنه أو محل إقامته عشرة أيام قَبل الزوال ، ولَم يكن قد تناول شيئاً مِن المفطرات وجب عليه البقاء على الصوم ، فإن أفطر كان كمن أفطر عمداً .

5 ـ اتفقوا جميعاً على أنّ مَن به داء العطش الشديد يجوز له أن يفطر ، وإذا استطاع القضاء فيما بَعد وجب عليه دون الكفارة عند الأربعة ، ويجب عليه أن يكفّر عند الامامية بمُد . واختلفوا في الجوع الشديد هل هو مِن مسوّغات الإفطار كالعطش ؟ قال الأربعة : هو والعطش سواء ، كل منهما يبيح الإفطار . وقال الإمامية : لا يبيحه إلاّ إذا استلزم المرض .

6 ـ الشيخ والشيخة الهرمان الفانيان اللذان يجدان حرجاً ومشقة لا يقدران معها على الصوم يرخّص لهما بالإفطار مع الفدية عن كل يوم طعام مسكين ، وكذلك المريض الذي لا يرجى برؤه في جميع أيام السنة ، وهذا الحكم متفق عليه إلاّ الحنابلة قالوا : تستحب الفدية ولا تجب .

7 ـ قال الإمامية : لا يجب الصوم مع الإغماء ولو حصل في جزء مِن النهار ، إلاّ إذا كان قد نوى الصوم قَبل الإغماء ثمّ أفاق ، فعليه أن يبقى على الإمساك .

زوال العذر

إذا زال العذر المبيح للإفطار ، كما لو برئ المريض ، أو بلغ الصبي، أو قدم المسافر، أو طهرت الحائض ، استحب الإمساك تأدباً عند الإمامية والشافعية ، ووجب عند الحنفية والحنابلة ، وقال المالكية : لا يجب ولا يستحب .

نام کتاب : الفقه على المذاهب الخمسة نویسنده : مغنية، الشيخ محمد جواد    جلد : 1  صفحه : 151
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست