responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفقه على المذاهب الخمسة نویسنده : مغنية، الشيخ محمد جواد    جلد : 1  صفحه : 150

البرء ، فإن شاء صام وإن شاء أفطر ، ولا يتعين عليه الإفطار ؛ لأنّه رخصة لا عزيمة في مثل هذه الحال . أمّا إذا غلب على ظنه الهلاك ، أو تعطيل حاسة مِن حواسه فيتعين عليه أن يفطر ، ولا يصحّ منه الصوم .

3 ـ الحامل المقرِب ـ التي أوشكت على الولادة ـ والمرضع ، قال الأربعة : إذا خافت المرضع أو الحامل على نفسها أو ولدها يصحّ صيامها ، ويجوز لها أن تفطر ، فإن أفطرت فعليها القضاء بالاتفاق ، واختلفوا في أمر الفدية ـ أي الكفارة ـ ، فقال الحنفية : لا تجب مطلقاً . وقال المالكية : تجب على المرضع دون الحامل . وقال الحنابلة والشافعية : تجب الفدية على كل مِن الحامل والمرضع إن خافت على ولدها فقط ، أمّا لو خافت على نفسها وعلى ولدها معاً فإنّها تقضي ولا تفدي . والفدية عن كل يوم مُد ، والمد طعام مسكين [1] .

وقال الإمامية : إذا تضررت الحامل التي قرب أوان وضعها ، أو تضرر الولد المرتضع ، فعليها أن تفطر ولا يجوز لها الصوم ؛ لأنّ الضرر محرّم ، واتفقوا على أنّ عليها القضاء والفدية بمُد إذا كان الضرر على الولد ، أمّا إذا كان الضرر على نفسها ، فبعضهم قال : تقضي ولا تفدي ، وآخرون قالوا : تقضي وتفدي .

4 ـ السفر بالشروط المعتبرة في صلاة القصر حسبما قدّمنا عند كل مذهب . وأضاف الأربعة إلى تلك شرطاً آخر ، وهو أن يشرع بالسفر قَبل طلوع الفجر ، بحيث يصل إلى محل الترخيص الذي فيه قصر الصلاة قَبل طلوع الفجر ، فإذا شرع بالسفر بَعد طلوع الفجر حرم عليه الفطر ، ولو أفطر قضى بدون كفارة . وزاد الشافعية شرطاً آخر ، وهو أن لا يكون المسافر مِن عادته دوام السفر كالمكاري ، فإن اعتاده فلا يحق له الفطر ، والفطر عندهم في السفر رخصة ، وليس بعزيمة فالمسافر الذي تمت له جميع الشروط بالخيار ، إن شاء صام وإن شاء أفطر ، هذا مع العلم بأنّ الحنفية


[1] ويقدّر بثماني مئة غرام حنطة أو نحوها .

نام کتاب : الفقه على المذاهب الخمسة نویسنده : مغنية، الشيخ محمد جواد    جلد : 1  صفحه : 150
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست