responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفقه على المذاهب الخمسة نویسنده : مغنية، الشيخ محمد جواد    جلد : 1  صفحه : 144

مبطلات الصلاة

تبطل الصلاة بأمور :

1 ـ الكلام ، وأقله ما كان مركّباً مِن حرفين ولو مهملين لا معنى لهما ، وكذا الحرف الواحد إذا كان مفهماً ، مثل ( قِ ) فعل أمر مِن وقى ، ولا تبطل بحرف مهمل لا معنى له ، ولا بصوت يشتمل على حروف غير مقصودة .

ولَم يفرّق الحنفية والحنابلة في الحكم ببطلان الصلاة بالكلام بين صدوره عمداً وسهواً .

وقال الإمامية والشافعية والمالكية : لا تبطل الصلاة بالكلام سهواً إذا كان يسيراً بحيث تبقى صورة الصلاة محفوظة .

ولا تبطل بالتنحنح سواء أكان لحاجة أو غير حاجة عند الإمامية والمالكية ، وتبطل عند بقية المذاهب إن كان لغير حاجة ، ولا بأس به للحاجة ، كتحسين الصوت حتى تخرج الحروف مِن مخارجها ، أو يهتدي الإمام إلى الصواب .

واتفقوا على أنّه يجوز الدعاء أثناء الصلاة بطلب الخير والمغفرة مِن الله سبحانه ، إلاّ عند الحنفية والحنابلة ، فإنّهم قيدوا مثل هذا الدعاء بما ورد في الكتاب والسنّة ، أو بما يطلب مِن الله وحده كالرزق والبركة .

نام کتاب : الفقه على المذاهب الخمسة نویسنده : مغنية، الشيخ محمد جواد    جلد : 1  صفحه : 144
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست