أن يعيد أداء مع وجود الوقت ، وقضاء في خارجه ، ومَن صلّى جاهلاً بوجوب القصر فلا يعيد مطلقاً في داخل ولا في خارجه ، وإذا أتمّ ناسياً ثمّ تذكّر وهو في الوقت أعاد ، وإذا تذكّر خارج الوقت فلا يعيد .
وقال الإمامية : مَن دخل عليه الوقت وهو حاضر متمكن مِن الصلاة ، وسافر قَبل أن يصلّي وجب أن يصلّي قصراً . ولو دخل عليه الوقت وهو مسافر ، ولَم يصلِّ حتى وصل إلى وطنه أو محل إقامته عشرة أيام فعليه أن يصلّي تماماً ، فالمعوّل على حال الأداء لا حال الوجوب .