responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفقه على المذاهب الخمسة نویسنده : مغنية، الشيخ محمد جواد    جلد : 1  صفحه : 133

صلاة الجماعة

أجمع المسلمون كافة على أنّ صلاة الجماعة مِن شعائر الإسلام وعلاماته ، وقد داوم على إقامتها رسول الله ( صلّى الله عليه وسلّم ) والخلفاء والأئمة مِن بَعده . وقد اختلفوا : هل هي واجبة أو مستحبة ؟

قال الحنابلة : تجب عيناً على كل فرد مع القدرة ، ولكن إذا تركها وصلّى منفرداً أثم وصحّت صلاته .

وقال الإمامية والحنفية والمالكية وأكثر الشافعية : لا تجب عيناً ولا كفاية ، وإنّما تستحب استحباباً مؤكداً .

وقال الإمامية : تشرع الجماعة في الصلوات الواجبة ، ولا تشرع في المستحبة إلاّ في الاستسقاء والعيدين مع فقد الشروط . وقال الأربعة : تشرع مطلقاً في الواجبة والمستحبة .

شروطها

يشترط لصحة الجماعة شروط :

1 ـ الإسلام بالاتفاق .

2 ـ العقل بالاتفاق .

نام کتاب : الفقه على المذاهب الخمسة نویسنده : مغنية، الشيخ محمد جواد    جلد : 1  صفحه : 133
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست