responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفقه على المذاهب الخمسة نویسنده : مغنية، الشيخ محمد جواد    جلد : 1  صفحه : 132

الاستنابة في العبادة

اتفقوا جميعاً على أنّ الاستنابة في الصوم والصلاة عن الأحياء لا تصحّ بحال ، سواء أكان المستناب عنه قادراً أو عاجزاً . وقال الإمامية : تصحّ الاستنابة فيهما عن الأموات . وقال الأربعة : لا تصحّ عن الأموات كما لا تصحّ عن الأحياء .

واتفقوا على أنّ الاستنابة في الحج تجوز عن الأحياء مع عجز المستناب عنه ، وتجوز عن الأموات أيضاً بطريق أولى ، ما عدا المالكية فإنّهم قالوا : لا أثر للاستنابة عن الأحياء ولا عن الأموات .

وانفرد الإمامية بأنّهم أوجبوا على الولد أن يقضي عن أبيه ما فاته مِن الصلاة والصوم ، ولكن اختلفوا فيما بينهم ، فمنهم مَن قال : يجب أن يقضي عنه كل ما فاته ولو عمداً . ومنهم مَن قال : يقضي عنه ما فاته لعذره مِن مرض ونحوه . وآخرون قالوا : لا يقضي عنه إلاّ ما فاته في مرض الموت . وبعضهم قال : يقضي عن أمّه أيضاً كما يقضي عن أبيه .

نام کتاب : الفقه على المذاهب الخمسة نویسنده : مغنية، الشيخ محمد جواد    جلد : 1  صفحه : 132
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست