اتفقوا على أنّ مَن فاتته فريضة يجب عليه قضاؤها ، سواء أتركها عمداً أو سهواً أو جهلاً أو لنوم ، وأنّه لا قضاء على الحائض والنفساء مع استيعاب الوقت ، حيث تسقط الصلاة عنها رأساً ، وإذا لَم تجب أداء لَم تجب قضاء ، واختلفوا في المجنون والمغمى عليه والسكران .
قال الحنفية : يجب القضاء على مَن غاب عقله بمسكر محرّم ، كالخمر ونحوه . أمّا المغمى عليه والمجنون فتسقط عنهما الصلاة بشرطين : الأوّل : أن يستمر الإغماء والجنون أكثر مِن خمس صلوات ، أمّا إذا استمر خمس صلوات فأقل فعليه القضاء . الثاني : أن لا يفيق مدة الجنون والإغماء في وقت الصلاة ، فإن أفاق ولّم يصلّ وجب عليه القضاء .
وقال المالكية : يقضي المجنون والمغمى عليه ، أمّا السكران فان كان قد سكر بحرام فعليه القضاء ، وإن كان بحلال ـ كمن شرب لبناً حامضاً فسكر ـ فإنّه لا يقضي .
وقال الحنابلة : يقضي المغمى عليه والسكران بحرام ، ولا يقضي المجنون .
وقال الشافعية : لا يقضي المجنون إذا استغرق بجنونه جميع وقت الصلاة ،