responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفقه على المذاهب الخمسة نویسنده : مغنية، الشيخ محمد جواد    جلد : 1  صفحه : 130

صلاة القضاء

اتفقوا على أنّ مَن فاتته فريضة يجب عليه قضاؤها ، سواء أتركها عمداً أو سهواً أو جهلاً أو لنوم ، وأنّه لا قضاء على الحائض والنفساء مع استيعاب الوقت ، حيث تسقط الصلاة عنها رأساً ، وإذا لَم تجب أداء لَم تجب قضاء ، واختلفوا في المجنون والمغمى عليه والسكران .

قال الحنفية : يجب القضاء على مَن غاب عقله بمسكر محرّم ، كالخمر ونحوه . أمّا المغمى عليه والمجنون فتسقط عنهما الصلاة بشرطين : الأوّل : أن يستمر الإغماء والجنون أكثر مِن خمس صلوات ، أمّا إذا استمر خمس صلوات فأقل فعليه القضاء . الثاني : أن لا يفيق مدة الجنون والإغماء في وقت الصلاة ، فإن أفاق ولّم يصلّ وجب عليه القضاء .

وقال المالكية : يقضي المجنون والمغمى عليه ، أمّا السكران فان كان قد سكر بحرام فعليه القضاء ، وإن كان بحلال ـ كمن شرب لبناً حامضاً فسكر ـ فإنّه لا يقضي .

وقال الحنابلة : يقضي المغمى عليه والسكران بحرام ، ولا يقضي المجنون .

وقال الشافعية : لا يقضي المجنون إذا استغرق بجنونه جميع وقت الصلاة ،

نام کتاب : الفقه على المذاهب الخمسة نویسنده : مغنية، الشيخ محمد جواد    جلد : 1  صفحه : 130
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست