اختلفوا في صلاة العيدين : الفطر والأضحى ، هل هي واجبة أو مستحبة ؟
قال الإمامية والحنفية : تجب عيناً بشرائط صلاة الجمعة ، ولو فُقدت الشرائط أو بعضها سقط الوجوب عند الطرفين ، إلاّ أنّ الإمامية قالوا : إذا فُقدت شروط الوجوب يؤتى بها على سبيل الاستحباب جماعة وفرادى ، سفراً وحضراً .
وقال الحنابلة : هي فرض كفاية .
وقال الشافعية والمالكية : هي سنّة مؤكدة .
ووقتها مِن طلوع الشمس إلى الزوال عند الإمامية والشافعية . ومِن ارتفاع الشمس قدر رمح إلى الزوال عند الحنابلة .
وقال الإمامية : تجب الخطبتان هنا تماماً كما في الجمعة . وقالت بقية المذاهب بالاستحباب . واتفق الجميع على أن مكانها بَعد الصلاة ، بخلاف خطبتي الجمعة فإنّهما قبلها .
وقال الإمامية والشافعية : تصحّ فرادى وجماعة . وقالت بقية المذاهب : تجب الجماعة في صلاة العيد .
أمّا كيفيتها عند المذاهب ، فركعتان على النحو التالي :