responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفقه على المذاهب الخمسة نویسنده : مغنية، الشيخ محمد جواد    جلد : 1  صفحه : 123

صلاة العيدين

اختلفوا في صلاة العيدين : الفطر والأضحى ، هل هي واجبة أو مستحبة ؟

قال الإمامية والحنفية : تجب عيناً بشرائط صلاة الجمعة ، ولو فُقدت الشرائط أو بعضها سقط الوجوب عند الطرفين ، إلاّ أنّ الإمامية قالوا : إذا فُقدت شروط الوجوب يؤتى بها على سبيل الاستحباب جماعة وفرادى ، سفراً وحضراً .

وقال الحنابلة : هي فرض كفاية .

وقال الشافعية والمالكية : هي سنّة مؤكدة .

ووقتها مِن طلوع الشمس إلى الزوال عند الإمامية والشافعية . ومِن ارتفاع الشمس قدر رمح إلى الزوال عند الحنابلة .

وقال الإمامية : تجب الخطبتان هنا تماماً كما في الجمعة . وقالت بقية المذاهب بالاستحباب . واتفق الجميع على أن مكانها بَعد الصلاة ، بخلاف خطبتي الجمعة فإنّهما قبلها .

وقال الإمامية والشافعية : تصحّ فرادى وجماعة . وقالت بقية المذاهب : تجب الجماعة في صلاة العيد .

أمّا كيفيتها عند المذاهب ، فركعتان على النحو التالي :

نام کتاب : الفقه على المذاهب الخمسة نویسنده : مغنية، الشيخ محمد جواد    جلد : 1  صفحه : 123
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست