responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفقه على المذاهب الخمسة نویسنده : مغنية، الشيخ محمد جواد    جلد : 1  صفحه : 122

وقال الحنابلة : لا بدّ من حمد الله والصلاة على النبي ( صلّى الله عليه وسلّم ) ، وقراءة آية ، والوصية بالتقوى .

وقال الإمامية : يجب في كل خطبة : حمد الله والثناء عليه ، والصلاة على النبي وآله ، والوعظ ، وقراءة شيء من القرآن ، وأن يزيد في الخطبة الثانية الاستغفار ، والدعاء للمؤمنين والمؤمنات .

وقال الشافعية والإمامية : يجب على الخطيب أن يفصل بين الخطبتين بجلسة قصيرة . وقال المالكية والحنفية : لا يجب ، بل يستحب .

وقال الحنابلة : يُشترط في الخطبة أن تكون بالعربية مع القدرة .

وقال الشافعية : تُشترط العربية إذا كان القوم عرباً ، أمّا إذا كانوا عجماً فله أن يخطب بلغتهم وإن كان يحسن العربية .

وقال المالكية : يجب أن يخطب بالعربية وإن كان القوم عجماً لا يفهمون شيئاً من العربية ، فإذا لم يوجد فيهم مَن يحسن العربية سقطت عنهم صلاة الجمعة .

وقال الحنفية والإمامية : ليست العربية شرطاً في الخطبة .

كيفية الصلاة

صلاة الجمعة ركعتان كصلاة الصبح . وقال الإمامية والشافعية : يستحب أن يقرأ في الركعة الأُولى ( الجمعة ) وفي الثانية ( المنافقين ) ، بعد الحمد في كل من الركعتين .

وقال المالكية : يقرأ في الأُولى ( الجمعة ) ، وفي الثانية ( الغاشية ) .

وقال الحنفية : يكره تعيين سورة بالخصوص .

نام کتاب : الفقه على المذاهب الخمسة نویسنده : مغنية، الشيخ محمد جواد    جلد : 1  صفحه : 122
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست