responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفقه على المذاهب الخمسة نویسنده : مغنية، الشيخ محمد جواد    جلد : 1  صفحه : 117

الزيادة ، كما لو زاد ركوعاً أو ركوعين أو ركعة أو ركعتين فيجبر بسجود السهو .

وقال الحنابلة : يجوز سجود السهو قَبل التسليم وبَعده ، وصورته : سجدتان وتشهّد وتسليم ، وسببه زيادة ونقصان وشك ، ومثال الزيادة أن يزيد قياماً أو قعوداً ، فمن قعد مكان القيام أو قام مكان القعود سجد للسهو . أمّا النقصان فله عملية خاصة عندهم ، وهي إذا تذكّر النقصان قَبل الشروع بقراءة الركعة التالية يجب أن يأتي بما سها عنه ويسجد للسهو ، وإن لَم يتذكر حتى شرع بقراءة الركعة التالية ألغى الأُولى ، وقامت الثانية مقامها ، ويسجد للسهو . مثال ذلك : إذا سها عن الركوع وهو في الركعة الأُولى وبَعد السجود تذكّر ، فيأتي بالركوع ثُمّ يعيد السجود ، وإذا تذكّر بَعد أن دخل في الركعة الثانية وشرع بالقراءة ، تُهمل الأُولى كلّية ، وتصبح الثانية هي الأُولى . أمّا الشك الموجب لسجود السهو فمثاله : أن يشك في ترك الركوع أو في عدد الركعات ، فإنّه يبني على المتيقن ويأتي بما شك به ، ويتم الصلاة ثُمّ يسجد للسهو ، ويكفيه سجدتان لجميع السهو وإن تعدد الموجب . ولا سهو لكثير السهو عندهم .

قال الشافعية : موضع سجود السهو بَعد التشهد والصلاة على النبي وقَبل التسليم ، أمّا صفته فكما هي عند المذاهب المتقدمة ، وسببه ترك سنّة مؤكّدة أو زيادة كلام قليل أو قراءة الفاتحة سهواً ، أو الاقتداء بمن في صلاته خلل أو شك في عدد الركعات أو ترك جزء معيّن .

أمّا الإمامية فقد فرّقوا بين حكم الشك وحكم السهو ، وقالوا : لا يُعتنى بالشك في شيء مِن أفعال الصلاة إذا حصل بَعد الفراغ منها ، ولا بشك المأموم بعدد الركعات مع ضبط الإمام ، ولا بشك الإمام مع ضبط المأموم ، فيرجع كل منهما إلى ما تذكّره الآخر ، ولا عبرة بشك كثير الشك ، ولا بالشك في فعل مِن أفعال الصلاة بَعد الدخول بالغير ممّا هو مترتب عليه ، فإذا شك في قراءة الفاتحة وقد شرع في قراءة السورة ، أو شك بالسورة وقد ركع ، أو شك

نام کتاب : الفقه على المذاهب الخمسة نویسنده : مغنية، الشيخ محمد جواد    جلد : 1  صفحه : 117
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست