اتفقوا على أنّ مَن أخلّ بشيء مِن واجبات الصلاة عمداً بطلت ، أو مَن أخلّ سهواً يجبر الإخلال بسجود السهو حسب التفصيل التالي :
قال الحنفية : إنّ صورة سجود السهو هي أن يسجد سجدتين ، ويتشهد ويسلّم ، ويأتي بالصلاة على النبي والدعاء . ومحل هذا السجود بَعد التسليم ، على شريطة أن يكون الوقت متسعاً ، فمن كان عليه سهو لصلاة الفجر ـ مثلاً ـ وطلعت الشمس قَبل أن يسجد سقط عنه السجود . أمّا سبب سجود السهو فهو أن يترك المصلي واجباً ، أو يزيد ركناً كالركوع والسجود . وإذا سها مراراً يكفيه سجدتان ؛ لأنّ التكرار غير مشروع عندهم ، ولو سها في سجود السهو لا سهو عليه . ( مجمع الأنهر ج1 باب سجود السهو ) .
وقال المالكية : صورة السجود للسهو هي سجدتان ، وتشهّد بعدهما دون دعاء وصلاة على النبي ( صلّى الله عليه وسلّم ) . أمّا محل هذا السجود فينظر ، فإن كان لنقص فقط أو لزيادة ونقص معاً فيأتي به قَبل التسليم ، وإن كان للزيادة فقط أتى به بَعد التسليم . وكذلك ينظر في السبب الموجب ، فإن كان السهو في النقصان وكان المتروك مستحباً فيسجد له سجود السهو ، وإن كان المتروك فرضاً مِن فرائض الصلاة فلا يجبره السجود ، بل لا بدّ مِن الإتيان به وإن كان السهو في