responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفقه على المذاهب الخمسة نویسنده : مغنية، الشيخ محمد جواد    جلد : 1  صفحه : 102

وقال المالكية : لا يجوز للناقلة ولا الفائتة ، ولا للجنازة .

وقال الحنفية : لا يجوز للجنازة ولا العيدين ولا الكسوف ولا الاستسقاء ، ولا التراويح والسنن .

وقال الشافعية : لا يجوز للجنازة ولا الصلاة المنذورة ولا النوافل .

وقال الإمامية : لا يشرع الأذان إلاّ في الصلوات اليومية فقط ، ويستحب لها قضاءً وأداءً ، جماعة وفُرادى ، سفراً وحضراً للنساء والرجال ، ولا يجوز لأيّة صلاة غيرها مستحبة كانت أو واجبة ، وإنّما يقول المؤذن في الكسوف والعيدين : الصلاة ، يكررها ثلاثاً .

شرائط الأذان

اتفقوا على أنّه يشترط لصحة الأذان الموالاة وتتابع الكلمات والترتيب بين الفصول ، وأن يكون المؤذن ذكراً [1] مسلماً عاقلاً . ويصحّ الأذان مِن الصبي المميّز . واتفق الجميع على عدم اشتراط الطهارة للإذان .

واختلفوا فيما عدا ذلك ، فقال الحنفية والشافعية : يصحّ الأذان بدون نية . وقالت بقية المذاهب : لا بدّ منها .

وقال الحنابلة : يجوز الأذان بغير العربية مطلقاً .

وقال المالكية والحنفية والشافعية : لا يجوز للعربي أن يؤذّن بغير العربية ، ويجوز للأعجمي أن يؤذّن بلغته لنفسه ولجماعة الأعاجم .

وقال الإمامية : لا يجوز قَبل دخول وقت الفريضة ما عدا صلاة الفجر ، فقد أجاز الشافعية والمالكية والحنابلة وكثير مِن الإمامية أن يقدّم أذان الإعلام على الفجر ، ومنع الحنفية مِن ذلك ولَم يفرّقوا بين الفجر وغيرها ، وهو الأحوط .


[1] قال الإمامية : يستحب للمرأة أن تؤذّن لصلاتها لا للإعلام ، كما يستحب في صلاة جماعة النساء أن تؤذّن إحداهن وتُقيم ، ولكن لا تسمع الرجال . وعند الأربعة يستحب لها الإقامة ويُكره الأذان .

نام کتاب : الفقه على المذاهب الخمسة نویسنده : مغنية، الشيخ محمد جواد    جلد : 1  صفحه : 102
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست