responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفقه على المذاهب الخمسة نویسنده : مغنية، الشيخ محمد جواد    جلد : 1  صفحه : 101

الأذان

الأذان لغةً : مطلق الإعلام . وشرعاً : الإعلام بأوقات الصلاة بألفاظ خاصة . وقد شرّع في السنة الأولى مِن الهجرة النبوية في المدينة المنورة ؛ وسبب تشريعه عند الشيعة أنّ جبرائيل هبط به مِن عند الله على الرسول الأعظم ، وعند السنّة أنّ عبد الله بن زيد رأى في منامه مَن علّمه الأذان فعرض رؤياه على النبي فأقرّها .

الأذان سنّة

قال الحنفية والشافعية والإمامية : الأذان سنّة مؤكّدة .

وقال الحنابلة : هو فرض كفاية في القرى والأمصار للصلوات الخمس على الرجال في الحضر دون السفر .

وقال المالكية : يجب كفاية في البلد الذي تقام به الجمعة ، فإذا ترك أهله الأذان قوتلوا على ذلك .

لا يجوز الأذان في موارد

وقال الحنابلة : لا يجوز الأذان للجنازة ولا النافلة ولا الصلاة المنذورة .

نام کتاب : الفقه على المذاهب الخمسة نویسنده : مغنية، الشيخ محمد جواد    جلد : 1  صفحه : 101
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست