responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفردوس الأعلى نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 233

بسم اللّه الرحمن الرحيم‌

و له الحمد، و صلى اللّه على محمد و آله‌

كتاب الزكاة

يشترط في وجوبها أمور:

الأول: البلوغ: و هو و العقل من الشرائط العامة في كل تكليف، مضافا إلى المعتبرة المستفيضة المشتملة على أنه لا زكاة في مال الطفل، أو لا زكاة على مال الطفل، و لا زكاة في مال اليتيم، و أمثال هذه التراكيب الظاهرة أو الصريحة في نفي الوجوب وضعا كنفيه عن غير البالغ تكليفا، و هذه أخص مما دل على تعلق الزكاة و حق الفقير فيما بلغ النصاب من غير اختصاص بالبالغ، مثل قولهم عليهم السّلام: «فيما سقت السماء العشر، و في كل أربعين شاة شاة» على أنّ الإطلاق-فضلا عن العموم-في أمثال هذه الأدلة ممنوع؛ فإنها مسوقة لبيان المقدار لا لبيان من عليه المقدار، فالقول بوجوبها على الطفل إذا بلغ أثناء الحول و يؤديها عنه وليّه أو هو بعد البلوغ ضعيف، و لكنه الأحوط.

الثاني: العقل: فلا زكاة في مال المجنون في تمام الحول أو بعضه و لو أدوارا، فلا تجب لا وضعا؛ للأصل، بعد ما عرفت من قصور ما دل على ثبوت الحق في تلك المقادير الخاصة عن شمولها للصبي و المجنون بقسميه، مضافا إلى‌

نام کتاب : الفردوس الأعلى نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 233
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست