و من هنا ظهر لك أن المعاطاة بعد تسالمهم على كونها بيعا عرفا، و صحيحة شرعا، و أنها ليست بيعا فاسدا، و لم ينسب احتمال ذلك إلاّ إلى العلامة قدّس سرّه في النهاية، و قد ثبت رجوعه عنه، كما أنه لا خلاف أيضا في أنّ قصد المتعاطيين هو التمليك، و حينئذ فتشمله عمومات أَحَلَّ اَللََّهُ اَلْبَيْعَ و تِجََارَةً عَنْ تَرََاضٍ و أمثالها، و لكن اتفق الأكثر على الظاهر، بل الجميع على ما يقال، أنها تفيد الإباحة لا التمليك، و بهذا اعضلت المسألة، و تضاربت الأصول و القواعد، و اضطربت فيها مذاهب العلماء، فبين قائل بالإباحة عامة أو خاصة، و بين قائل بالتمليك جائزا أو لازما.
كما أنّ المتأخرين اختلفوا في تحرير محل النزاع عند المتقدمين، فبين قائل إنه فيما إذا قصد المتعاطيان التمليك، و بين قائل-كصاحب الجواهر [1] - إنه فيما إذا قصد الإباحة.
انتهى ما وجد بخطه، دامت إفاضاته.
[1] -الشيخ محمد حسن بن الشيخ باقر النجفي، من مشاهير فقهاء الإمامية، صاحب الجامع الكبير «جواهر الكلام» ، توفي سنة (1266) هـ في النجف الأشرف، و دفن في مقبرته المعروفة.