responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفردوس الأعلى نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 131

الواقعية بحسب منشأ انتزاعها.

و هذا النحو من الحقوق لا يقبل النقل و الإسقاط و المعاوضة ابتداء كالأولى، نعم يمكن رفع الحق بتوسط رفع منشأ انتزاعه، أو حلّه، و هذه هي السلطنة على تلك النسب و الإضافات من حيث وضعها و رفعها.

و أما سلطنة الإنسان على الأعيان من مال و غيره فقد يكون السبب فيه، و العلة، أمرا اختياريا من تجارة أو إجارة أو صناعة أو زراعة أو حيازة و نحو ذلك، و قد يكون أمرا غير اختياري، كالإرث و الدية و نحوهما، و من هذا القبيل تملك الفقراء و المساكين و السادات للحقوق. و تلك الأسباب بقسميها قد توجب السلطنة المطلقة، أي الملكية العامة، و قد توجب سلطنة مقيدة محدودة، و هي الحقوق الخاصة، كحق الرهن و الخيار و الحجر و نحوها، كما أن حق الراهن مثلا و سلطنته على العين المرهونة ما زالت و لا انتقلت بشراشرها و جميع شئونها، بل له استرجاعها و لو ببيعها، فكذلك حق المرتهن، فإنه حق و سلطنة مقيدة بعدم أداء الدين، و الاستيلاء على الاستيفاء.

و هذه الحقوق كلها-بأنحائها المختلفة و اعتباراتها الملحوظة-قابلة للنقل و الانتقال و الإسقاط و المعاوضة، و يتحقق فيها عنوان الغصبية؛ لأنها أجمع حقوق مالية و أمور اعتبارية جعلية، فهي تتبع مقدار جعلها، و تدور مدار اعتبارها، فإنها أحكام وضعية تستتبع أحكاما تكليفية، فمن غصب عينا أو منفعة للغير أو ما فيه حق له، كحق الرهن أو الخيار أو نحو ذلك، فصلى فيه، تكون صلاته باطلة، و هو ضامن له لو تلف.

بالجملة: فتلك الحقوق هي عبارة عن أحكام وضعية تستتبع أحكاما تكليفية من حرمة أو وجوب، و قد ينعكس الأمر فيكون الحكم التكليفي منشأ

نام کتاب : الفردوس الأعلى نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 131
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست