responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الغاية القصوى في التعليق على العروة الوثقى نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 1  صفحه : 22

و قد يكون في الجمع بين أمرين مع التكرار؛ كما إذا لم يعلم انّ وظيفته القصر أو التمام (1)

[الأقوى جواز الاحتياط و لو كان مستلزما للتكرار]

(مسألة 4): الأقوى جواز الاحتياط؛ و لو كان مستلزما للتكرار؛ و امكن الاجتهاد أو التقليد (2).

[في مسألة جواز الاحتياط يلزم أن يكون مجتهدا أو مقلّدا]

(مسألة 5): في مسألة جواز الاحتياط يلزم أن يكون مجتهدا أو مقلّدا؛ لأنّ المسألة خلافيّة (3).

(1) و كما لو علم بانّ وظيفته الظهر أو الجمعة و يمكن أن يفرض في عمل واحد كما لو جمع في صلاة واحدة بين الجهر و الاخفات؛ ثمّ انّ قوله انّ الجمع بين أمرين يغني عن قوله «مع التكرار» و لا يخفى انّه كما يحصل الاحتياط بالجمع بين فعلين يحصل بالجمع بين تركين كما انّه لو علم بحرمة أحد أمرين و أيضا يحصل بالاتيان بفعل و ترك آخر كما لو علم بانّه امّا يجب الفعل الفلاني أو يحرم الأمر الكذائي.

(2) لعدم لزوم قصد الوجه و التميز و عدم لزوم الانبعاث عن الامر الجزمي و ليس التكرار لعبا بالاطاعة فانّه يمكن أن يكون في التكرار غرض عقلا؛ مضافا الى انّ اللعب لا يكون في الامتثال بل في طريقه كما هو ظاهر.

(3) إذ ليس جواز الاحتياط من القطعيّات فمع احتمال عدم جوازه لا بدّ من تحصيل المؤمّن من الاجتهاد أو التقليد؛ و ممّا ذكر يعلم انّ الاحتياط ليس في عرض الاجتهاد و التقليد و امّا كون التقليد في طول الاجتهاد كما في كلام الاستاذ فقد مرّ ما فيه و قلنا بانّ مطلق الرجوع الى الغير ليس تقليدا بل التقليد نوع من الرجوع؛ و افاد السيد الحكيم (قدّس سرّه) في المقام بانّ كون المسألة خلافيّة أو وفاقيّة لا يصلح علّة للاكتفاء و عدمه بل اللازم تحصيل المؤمّن من الاجتهاد أو التقليد؛ و ما أفاده غير

نام کتاب : الغاية القصوى في التعليق على العروة الوثقى نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 1  صفحه : 22
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست