responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الغاية القصوى في التعليق على العروة الوثقى نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 1  صفحه : 136

[اذا اتّفق في أثناء الصلاة مسألة لا يعلم حكمها يجوز له أن يبني على أحد الطرفين‌]

(مسألة 49): اذا اتّفق في أثناء الصلاة مسألة لا يعلم حكمها يجوز له أن يبني على أحد الطرفين بقصد أن يسأل عن الحكم بعد الصلاة و انّه إذا كان ما أتى به على خلاف الواقع يعيد صلاته فلو فعل ذلك و كان ما فعله مطابقا للواقع لا يجب عليه الاعادة (1).

الرابعة: انّه هل يختصّ الوجوب بالأحكام الالزاميّة أو يعمّ الترخيصيّة أيضا؟ الظاهر هو الأوّل امّا لو استندنا الى آية النفر فلأنّ الانذار انّما يكون في ترك الواجب و فعل الحرام و امّا في الترخيصيّات فلا معنى للإنذار و لو استندنا الى آية الكتمان فالأمر كذلك أيضا لأنّ ما يكون موجبا للهدى عبارة عن الالزاميّات.

(1) في هذه المسألة جهات من الكلام:

الأولى: انّه لو اتّفق مسألة في الأثناء لا يعلم حكمها و يحتمل انّ البناء على كلّ من الطرفين يوجب البطلان ما حكمه؟ و الحقّ أن يقال: انّه لو قلنا بحرمة ابطال الصلاة لا يمكن أن يقال انّ البناء على أحد الطرفين يجوز شرعا إذ يمكن انّ البناء على أحد الطرفين يوجب بطلان الصلاة و معه كيف يمكن أن يجوز شرعا.

إن قلت: لا محيص.

قلت: لو كان جاهلا مقصرا يعاقب على ترك التعلّم؛ نعم في الجاهل القاصر لا يتوجّه هذا الاشكال إذ لا يتوجّه عليه التكليف ففي المقصّر لا يمكن الالتزام بالجواز الشرعي؛ نعم الجواز العقلي صحيح بمعنى انّ الأمر يدور بين المحذورين و بحكم العقل لا بدّ من اختيار أحد الطرفين.

الثانية: انّه لو بنى على أحد الطرفين و طابق الواقع هل يكون صحيحا أم لا؟

الحقّ انّه لو طابق المأتيّ به المأمور به يصحّ و يجزي فانّ الأجزاء عقليّ لكن هل يشترط بهذا النحو المذكور في المتن بحيث لو لم يكن بانيا على الاعادة لا يصحّ و لو

نام کتاب : الغاية القصوى في التعليق على العروة الوثقى نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 1  صفحه : 136
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست