responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الغاية القصوى في التعليق على العروة الوثقى نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 1  صفحه : 116

[إذا شكّ في موت المجتهد أو في تبدّل رأيه أو عروض ما يوجب عدم جواز تقليده يجوز له البقاء]

(مسألة 39): إذا شكّ في موت المجتهد أو في تبدّل رأيه أو عروض ما يوجب عدم جواز تقليده يجوز له البقاء الى أن يتبيّن الحال (1).

[إذا علم انّه كان في عباداته بلا تقليد مدّة من الزمان‌]

(مسألة 40): إذا علم انّه كان في عباداته بلا تقليد مدّة من الزمان و لم يعلم مقداره فان علم بكيفيّتها و موافقتها للواقع أو لفتوى المجتهد الذي يكون مكلّفا بالرّجوع اليه فهو و الّا فيقضي المقدار الّذي يعلم معه بالبراءة على الأحوط و إن كان لا يبعد جواز الاكتفاء بالقدر المتيقّن (2).

لعدم اعتباره و امّا مع عدم امكان الاحتياط فليس له الّا الأخذ بأحدهما و في هذا الفرض لا يبعد أن يكون الرّجحان في طرف يظنّ كونه أعلم أو يحتمل، فانّه أقرب الى الواقع في نظر العقل.

(1) للاستصحاب و عدم وجوب الفحص في الموضوعات؛ فلاحظ.

(2) الكلام في المقام يقع في موضعين:

الموضع الأول: في أنّه في أيّ مورد لا بدّ من القضاء أو الاعادة.

الموضع الثاني: في أنّه بعد البناء على فساد العمل و لزوم القضاء أي مقدار لا بدّ من قضائه هل يلزم الاتيان بالمتيقّن أو يلزم الاتيان بحدّ يقطع له بالبراءة؛ امّا الموضع الأوّل فنقول القاعدة الكلّية الأوّلية يقتضي عدم اجزاء غير المأمور به عنه فانّه كما انّ الاجزاء في صورة المطابقة عقلي و قهري كذلك عدم الاجزاء في صورة المخالفة أمر عقلي و قهري و الميزان في تشخيص المخالفة و الموافقة قول المجتهد الفعلي الّذي يكون مقتضى القاعدة الرجوع اليه و هذا الذي ذكرنا لا فرق فيه بين أن يكون العمل السابق مستندا الى تقليد صحيح أو غير صحيح أو لم يكن عن تقليد؛ و القول‌

نام کتاب : الغاية القصوى في التعليق على العروة الوثقى نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 1  صفحه : 116
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست