responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الغاية القصوى في التعليق على العروة الوثقى نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 1  صفحه : 110

[إذا علم انّ الفعل الفلاني ليس حراما و لم يعلم انّه واجب أو مباح أو مستحبّ أو مكروه يجوز له أن يأتي به لاحتمال كونه مطلوبا و برجاء الثّواب‌]

(مسألة 30): إذا علم انّ الفعل الفلاني ليس حراما و لم يعلم انّه واجب أو مباح أو مستحبّ أو مكروه يجوز له أن يأتي به لاحتمال كونه مطلوبا و برجاء الثّواب و إذا علم انّه ليس بواجب و لم يعلم انّه حرام أو مكروه أو مباح له أن يتركه لاحتمال كونه مبغوضا (1).

[إذ تبدّل رأي المجتهد لا يجوز للمقلّد البقاء على رأيه الاوّل‌]

(مسألة 31): إذ تبدّل رأي المجتهد لا يجوز للمقلّد البقاء على رأيه الاوّل (2).

[إذا عدل المجتهد عن الفتوى الى التوقّف و التردّد يجب على المقلّد الاحتياط أو العدول‌]

(مسألة 32): إذا عدل المجتهد عن الفتوى الى التوقّف و التردّد يجب على المقلّد الاحتياط أو العدول الى الأعلم بعد ذلك المجتهد (3).

ذكره أوّلا؛ و الأمر سهل جدّا.

و ممّا ذكرنا: علم الحال في المسألة التالية.

(1) ما أفاده ظاهر واضح و لا مجال للبحث حوله؛ فلاحظ.

(2) إذ لا رأي له حتّى يقلّده و هذا واضح لا ريب فيه.

(3) فانّه مع تردّده ليس له رأي و لا دليل على اعتبار ما أفتى به قبلا؛ و إن شئت قلت: لو قلنا بانّ العنوان المعتبر في المرجع يشترط الفعليّة فيه حىّ بقاء فالأمر ظاهر إذ المفروض عدم بقائه و عدم كونه عالما و فقيها و إن قلنا بأنّه يكفي الحدوث للبقاء فأيضا الأمر كذلك لانصراف الدّليل و عدم السيرة في مثل هذه الموارد.

و بعبارة ثالثة: انّ قوله غير حجّة بالنسبة الى نفسه فكيف بغيره و يمكن تقرير المدّعى بانّه مع التردّد ينكشف خطائه في اجتهاده و مجرّد احتمال مصادفته مع الواقع لا يكفي. و ملخّص الكلام انّه مع تبدّل الرّأي يرى خطائه و اشتباهه فيما افتى به فلا معنى لكونه حجّة.

نام کتاب : الغاية القصوى في التعليق على العروة الوثقى نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 1  صفحه : 110
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست