responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الغاية القصوى في التعليق على العروة الوثقى نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 1  صفحه : 109

[كما يجب التقليد في الواجبات و المحرّمات يجب في المستحبّات و المكروهات و المباحات‌]

(مسألة 29): كما يجب التقليد في الواجبات و المحرّمات يجب في المستحبّات و المكروهات و المباحات بل يجب تعلّم حكم كلّ فعل يصدر منه سواء كان من العبادات أو المعاملات أو العاديّات (1).

الأوّل: انّ التجرّي حرام من المحرّمات و فيه: انّه لا يمكن الالتزام به إذ لا دليل عليه؛ نعم التجرّي موجب لصحّة العقاب بحكم العقل فانّ المتجرّي لا ينقاد للمولى.

الثاني: انّ العدالة عبارة عن الملكة و كيف يمكن أن تكون الملكة موجودة و الشخص يتجرّى و بعبارة اخرى: كيف يمكن أن يرتكب أمرا مع احتمال أن يكون عصيانا؟ فلا يكون عادلا و هذا هو الصحيح إذ قلنا انّ العدالة عبارة عن كون الشخص على الجادة و معناه انّ اعماله على الموازين المقرّرة و مع احتمال الابتلاء كيف يترك التعلّم مع انّه لا مجوّز للترك بل الحكم الطريقي معناه الزام المكلّف بالعمل للوصول الى المقصود و لا شبهة في انّ مثل هذا الشخص لا يطلق عليه انّه على الجادّة فانّه لا يبالي و لا يمتثل الحكم الشرعي؛ و بعبارة اخرى: انّه متمرّد إذا ترك الامتثال فانّ العصيان يتحقّق بترك الامتثال و إن لم يكن محرّما بمعنى المبغوضيّة للمولى و هذا الوجه حسن.

الثالث: أن يكون التعلّم واجبا بالوجوب النفسي و فيه: انّ هذا المبنى باطل من أصله.

(1) الميزان الكلّي انّ المكلّف لا بدّ أن يستند في كلّ ما صدر عنه الى حجّة ذاتيّة أو غيرها اجتهادا كان أو تقليدا؛ و بعبارة أخرى: لو احتمل وجوب شي‌ء لا بدّ من الاتيان به الّا مع الحجّة على الخلاف كما انّه لو احتمل حرمة شي‌ء لا بدّ من تركه الّا مع الحجّة على عدمها و هذا هو الميزان الجاري في جميع الموارد.

ثمّ انّه لم يعلم الوجه في ذكر ما بعد كلمة بل الاضرابيّة فانّه ليس مفاده غير ما

نام کتاب : الغاية القصوى في التعليق على العروة الوثقى نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 1  صفحه : 109
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست