responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الطب النبوي نویسنده : ابن قيّم الجوزية    جلد : 1  صفحه : 84

كان سبب التنجيس هو الدم المحتقن في الحيوان بموته، و كان ذلك مفقودا فيما لا دم له سائل انتفى الحكم بالتنجيس لانتفاء علته.

ثم قال من لم يحكم بنجاسة عظم الميتة: اذا كان هذا ثابتا في الحيوان الكامل مع ما فيه من الرطوبات، و الفضلات، و عدم الصلابة، فثبوته في العظم الذي هو أبعد عن الرطوبات و الفضلات، و احتقان الدم أولى، و هذا في غاية القوة، فالمصير إليه أولى.

و أول من حفظ عنه في الاسلام أنه تكلم بهذه اللفظة، فقال: ما لا نفس له سائلة، ابراهيم النخعي، و عنه تلقاها الفقهاء- و النفس في اللغة: يعبر بها عن الدم، و منه نفست المرأة- بفتح النون- اذا حاضت، و نفست- بضمها- إذا ولدت.

و أما المعنى الطبي، فقال أبو عبيد: معنى امقلوه: اغمسوه ليخرج الشفاء بضمها منه، كما خرج الداء، يقال للرجلين: هما يتماقلان، اذا تغاطا في الماء.

و اعلم أن في الذباب عندهم قوة سمية يدل عليها الورم، و الحكة العارضة عن لسعه، و هي بمنزلة السلاح، فاذا سقط فيما يؤذيه، اتقاه بسلاحه، فأمر النبي (صلى اللّه عليه و سلم) أن يقابل تلك السمية بما أودعه اللّه سبحانه في جناحه الآخر من الشفاء، فيغمس كله في الماء و الطعام، فيقابل المادة السمية المادة النافعة، فيزول ضررها، و هذا طب لا يهتدي إليه كبار الأطباء و أئمتهم، بل هو خارج من مشكاة النبوة، و مع هذا فالطبيب العالم العارف الموفق يخضع لهذا العلاج، و يقر لمن جاء به بأنه أكمل الخلق على الاطلاق، و أنه مؤيد بوحي الهي خارج عن القوى البشرية.

و قد ذكر غير واحد من الاطباء أن لسع الزنبور و العقرب اذا دلك موضعه بالذباب نفع منه نفعا بينا، و سكنه، و ما ذاك الا للمادة التي فيه من الشفاء، و اذا دلك به الورم الذي يخرج في شعر العين المسمى شعرة بعد قطع رءوس الذباب، أبرأه.

فصل في هديه (صلى اللّه عليه و سلم) في علاج البثرة

ذكر ابن السني في كتابه عن بعض أزواج النبي (صلى اللّه عليه و سلم) قالت: دخل عليّ رسول اللّه (صلى اللّه عليه و سلم) و قد خرج في إصبعي بثرة، فقال: «عندك ذريرة؟ قلت: نعم. قال:

نام کتاب : الطب النبوي نویسنده : ابن قيّم الجوزية    جلد : 1  صفحه : 84
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست