responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الطب النبوي نویسنده : ابن قيّم الجوزية    جلد : 1  صفحه : 48

فصل‌

و في ضمن هذه الأحاديث المتقدمة استحباب التداوي، و استحباب الحجامة، و أنها تكون في الموضع الذي يقتضيه الحال، و جواز احتجام المحرم، و إن آل إلى قطع شي‌ء من الشعر، فإن ذلك جائز. و في وجوب الفدية عليه نظر، و لا يقوى الوجوب، و جواز احتجام الصائم، فإن في «صحيح البخاري» أن رسول اللّه (صلى اللّه عليه و سلم) «احتجم و هو صائم» [1]. و لكن هل يفطر بذلك، أم لا؟ مسألة أخرى، الصواب: الفطر بالحجامة، لصحته عن رسول اللّه (صلى اللّه عليه و سلم) من غير معارض، و أصح ما يعارض به حديث حجامته و هو صائم؛ و لكن لا يدل على عدم الفطر إلا بعد أربعة أموره أحدها: أن الصوم كان فرضا. الثاني: أنه كان مقيما. الثالث: أنه لم يكن به مرض احتاج معه إلى الحجامة. الرابع: أن هذا الحديث متأخر عن قوله: «أفطر الحاجم و المحجوم» [2].

فإذا ثبتت هذه المقدمات الأربع، أمكن الاستدلال بفعله (صلى اللّه عليه و سلم) على بقاء الصوم مع الحجامة، و إلا فما المانع أن يكون الصوم نفلا يجوز الخروج منه بالحجامة و غيرها، أو من رمضان لكنه في السفر، أو من رمضان في الحضر، لكن دعت الحاجة إليها كما تدعو حاجة من به مرض إلى الفطر، أو يكون فرضا من رمضان في الحضر من غير حاجة إليها، لكنه مبقّى على الأصل. و قوله: «أفطر الحاجم و المحجوم»، ناقل و متأخر، فيتعيّن المصير إليه، و لا سبيل إلى إثبات واحدة من هذه المقدمات الأربع، فكيف بإثباتها كلها.

و فيها دليل على استئجار الطبيب و غيره من غير عقد إجارة، بل يعطيه أجرة المثل، أو ما يرضيه.

و فيها دليل على جواز التكسب بصناعة الحجامة، و إن كان لا يطيب للحر أكل أجرته من غير تحريم عليه، فإن النبي (صلى اللّه عليه و سلم) أعطاه أجره، و لم يمنعه من أكله، و تسميته إياه خبيثا كتسميته للثوم و البصل خبيثين، و لم يلزم من ذلك تحريمهما.


[1] أخرجه البخاري‌

[2] أخرجه الإمام أحمد و أبو داود و ابن ماجه و الحاكم عن توبان و هو متواتر: قال القاضي البيضاوي: ذهب إلى ظاهر الخبر جمع فقالوا: بفطرهما منهم أحمد و ذهب الأكثر للكراهة، و صحة الصوم، و حملوا الخبر على التشديد، و ذهب قوم إلى منسوخ.

نام کتاب : الطب النبوي نویسنده : ابن قيّم الجوزية    جلد : 1  صفحه : 48
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست