نام کتاب : الطب النبوي نویسنده : ابن قيّم الجوزية جلد : 1 صفحه : 39
و على أن قتل الغيلة يوجب قتل القاتل حدا، فلا يسقطه العفو، و لا تعتبر فيه المكافأة، و هذا مذهب أهل المدينة، و أحد الوجهين في مذهب أحمد، اختاره شيخنا، و أفتى به.
فصل في هديه في علاج الجرح
في «الصحيحين»: عن أبي حازم، أنه سمع سهل بن سعد يسأل عما دووي به جرح رسول اللّه (صلى اللّه عليه و سلم) يوم أحد، فقال: «جرح وجهه، و كسرت رباعيته، و هشمت البيضة على رأسه، و كانت فاطمة بنت رسول اللّه (صلى اللّه عليه و سلم) تغسل الدم، و كان عليّ بن أبي طالب يسكب عليها بالمجنّ، فلما رأت فاطمة الدم لا يزيد إلا كثرة، أخذت قطعة حصير، فأحرقتها حتى إذا صارت رمادا ألصقته بالجرح فاستمسك الدم» [1]، برماد الحصير المعمول من البردي [2] و له فعل قوي في حبس الدم، لأن فيه تجفيفا قويا، و قلة لذع، فإن الأدوية القوية التجفيف إذا كان فيها لذع هيجت الدم و جلبته، و هذا الرماد إذا نفخ وحده، أو مع الخل في أنف الراعف قطع رعافه.
و قال صاحب القانون: البردي ينفع من النزف، و يمنعه، و يذرّ على الجراحات الطرية، فيدملها، و القرطاس المصري كان قديما يعمل منه، و مزاجه بارد يابس، و رماده نافع من أكلة الفم، و يحبس نفث الدم، و يمنع القروح الخبيثة أن تسعى.
[1] أخرجه البخاري في الجهاد و مسلم في الجهاد أيضا «رباعيته» السن التي بين الثنية و الناب، و الجمع رباعيات:
و يقال للذي يلقي رباعيته: رباع: بوزن ثمان و «هشمت» الهشم: كسر الشيء اليابس. «البيضة» واحدة البيض من الحديد «المجن» بالكسر الترس
[2] البرديّ: نبات يعمل منه الحصر. انظر المصباح المنير
نام کتاب : الطب النبوي نویسنده : ابن قيّم الجوزية جلد : 1 صفحه : 39