responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الطب النبوي نویسنده : ابن قيّم الجوزية    جلد : 1  صفحه : 285

و اقترانه بالبغال و الحمير في القرآن لا يدل على أن حكم لحمه حكم لحومها بوجه من الوجوه، كما لا يدل على أن حكمها في السهم في الغنيمة حكم الفرس، و اللّه سبحانه يقرن في الذّكر بين المتماثلات تارة، و بين المختلفات، و بين المتضادات، و ليس في قوله: لِتَرْكَبُوها [1]، ما يمنع من أكلها، كما ليس فيه ما يمنع من غير الركوب من وجوه الانتفاع، و إنما نصّ على أجل منافعها، و هو الركوب، و الحديثان في حلها صحيحان لا معارض لهما، و بعد: فلحمها حار يابس، غليظ سوداوي مضر لا يصلح للأبدان اللطيفة.

لحم الجمل: فرق ما بين الرافضة و أهل السنة، كما أنه أحد الفروق بين اليهود و أهل الإسلام. فاليهود و الرافضة تذمّه و لا تأكله،؛ و قد علم بالاضطرار من دين الإسلام حلّه، و طالما أكله رسول اللّه (صلى اللّه عليه و سلم) و أصحابه حضرا و سفرا.

و لحم الفصيل مه من ألذ اللحوم و أطيبها و أقواها غذاء، و هو لمن اعتاده بمنزلة لحم الضأن لا يضرّهم البتة، و لا يولّد لهم داء، و إنما ذمّه بعض الأطباء بالنسبة إلى أهل الرفاهية من أهل الحضر الذين لم يعتادوه، فإن فيه حرارة و يبسا، و توليدا للسوداء، و هو عسر الانهضام، و فيه قوة غير محمودة، لأجلها أمر النبي (صلى اللّه عليه و سلم) بالوضوء من أكله في حديثين صحيحين‌ [2] لا معارض لهما، و لا يصح تأويلهما بغسل اليد، لأنه خلاف المعهود من الوضوء في كلامه (صلى اللّه عليه و سلم)، لتفريقه بينه و بين لحم الغنم، فخيّر بين الوضوء و تركه منها، و حتّم الوضوء من لحوم الإبل. و لو حمل الوضوء على غسل اليد فقط، لحمل على ذلك في قوله: «من مسّ فرجه فليتوضّأ».

و أيضا: فإن آكلها قد لا يباشر أكلها بيده بأن يوضع في فمه، فإن كان وضئوه غسل يده، فهو عبث، و حمل لكلام الشارع على غير معهوده و عرفه، و لا يصحّ معارضته بحديث: «كان آخر الأمرين من رسول اللّه (صلى اللّه عليه و سلم) ترك الوضوء مما مست النار» لعدة أوجه:


[1] النحل- 8.

[2] أخرجه مالك و أحمد و النسائي و ابن ماجة و الترمذي.

نام کتاب : الطب النبوي نویسنده : ابن قيّم الجوزية    جلد : 1  صفحه : 285
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست