نام کتاب : الطب النبوي نویسنده : ابن قيّم الجوزية جلد : 1 صفحه : 190
و يذكر عن جابر بن عبد اللّه قال: نهى رسول اللّه (صلى اللّه عليه و سلم) عن المواقعة قبل الملاعبة.
و كان (صلى اللّه عليه و سلم) ربما جامع نساءه كلهن بغسل واحد، و ربما اغتسل عند كل واحدة منهن، فروى مسلم في «صحيحه» عن أنس، أن النبي (صلى اللّه عليه و سلم)، كان يطوف على نسائه بغسل واحد [1].
و روى أبو داود في «سننه» عن أبي رافع مولى رسول اللّه (صلى اللّه عليه و سلم)، أن رسول اللّه (صلى اللّه عليه و سلم) طاف على نسائه في ليلة، فاغتسل عند كل امرأة منهن غسلا، فقلت: يا رسول اللّه! لو اغتسلت غسلا واحدا، فقال: «هذا أزكى و أطهر و أطيب» [2].
و شرع للمجامع إذا اراد العود قبل الغسل الوضوء بين الجماعين، كما روى مسلم في «صحيحه» من حديث أبي سعيد الخدري، قال: قال رسول اللّه (صلى اللّه عليه و سلم):
«إذا أتى أحدكم أهله، ثمّ أراد أن يعود فليتوضّأ» [3].
و في الغسل و الوضوء بعد الوطء من النشاط، و طيب النفس، و إخلاف بعض ما تحلل بالجماع، و كمال الطهر و النظافة، و اجتماع الحار الغريزي إلى داخل البدن بعد انتشاره بالجماع، و حصول النظافة التي يحبها اللّه، و يبغض خلافها ما هو من أحسن التدبير في الجماع، و حفظ الصحة و القوى فيه.
فصل
و أنفع الجماع: ما حصل بعد الهضم، و عند اعتدال البدن في حرّه و برده، و يبوسته و رطوبته، و خلائه و امتلائه. و ضرره عند امتلاء البدن أسهل و أقل من ضرره عند خلوه، و كذلك ضرره عند كثرة الرطوبة أقلّ منه عند اليبوسة، و عند