responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الشيعة في مسارهم التاريخي نویسنده : الأمين، السيد محسن    جلد : 1  صفحه : 380

أما الإستصحاب: فاعتبر جماعة من قدماء الشيعة حجّيته بالعقل، فيدخل في الأدلّة العقلية المتوقفة على الخطاب؛ و هو المسمّى باستصحاب حال الشرع، كالمتوضى‌ء يشكّ في إنتقاض وضوئه، و الّذي استقرت عليه الكلمة في هذا العصر أن حجّيته بدلالة الأخبار فلا يكون من الأدلة العقلية.

و أما القياس: و هو إلحاق الفرع بالأصل لجامع بينهما، كإلحاق النبيذ بالخمر في النجاسة، و حرمة الشرب، و إيجاب الحدّ بجامع الإسكار، و كإلحاق القتل بالمثقل بالقتل بالمحدد بجامع شدّة التأثير، فهو ليس بداخل في حكم العقل عند الشيعة إذا كانت العلّة مستنبطة، أما إذا كانت منصوصة فالأكثر على الحجّية، كما إذا ورد حرّمت الخمر لإسكارها.

و ورد عن أئمة أهل البيت لا سيّما عن الإمام جعفر الصّادق إنكار العمل بالقياس، و يحكى عن الحسن بن أبي عقيل العماني من قدماء علماء الشيعة في أوائل المائة الرابعة أنه عمل بالقياس، قال المحقق في المعتبر [1] : أما القياس فلا يعتمد عليه عندنا لعدم اليقين بثمرته فيكون العمل به عملا بالظن المنهي عنه، و دعوى الإجماع من الصحابة على العمل به لم تثبت بل أنكره جماعة منهم.

و أما الإستحسان: و عرّفوه بأنه دليل ينقدح في ذهن الفقيه يعجز عن التعبير عنه، و قيل في تعريفه عبارات أخرى كثيرة لا حاجة بنا إلى نقلها فهو أيضا ليس بحجّة عند الشيعة.

و أما المصالح المرسلة: و هي مصالح لا يشهد لها أصل بالإعتبار في الشرع فلا معوّل عليها عند الشيعة ما لم ينصّ عليها أو يحكم بها العقل.

ما انفردت به الشيعة الإمامية في أصول الفقه‌

قد عرفت أن أدلة الفقه عند الشيعة أربعة: الكتاب، و السنّة، و الإجماع، و دليل العقل كما هي عند أهل السنّة، و لكن الإجماع عند الشيعة ليس حجّة بنفسه


[1] المعتبر، المحقّق الحلّي: 2/219.

نام کتاب : الشيعة في مسارهم التاريخي نویسنده : الأمين، السيد محسن    جلد : 1  صفحه : 380
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست