responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الشيعة في مسارهم التاريخي نویسنده : الأمين، السيد محسن    جلد : 1  صفحه : 379

الأول: مقدمة الواجب المطلق أو مقدمة ترك المعلوم وجوبه أو حرمته سواء أتوقف عليه وجوده أم لا كالطهارة للصلاة و قطع المسافة للحج أو العلم بوجوده كتكرير الصلاة عند اشتباه الفائتة أو اشتباه القبلة أو العلم بنجاسة أحد الثوبين المنحصر فيهما الساتر و غسل زيادة على الحدّ في الوضوء، و الغسل الترتيبي، و ستر أقلّ الزائد على العورة، و ستر شي‌ء من الوجه للمرأة في الصلاة، و ترك الإناءين المعلوم نجاسة أحدهما و اشتبها و تسمّى هذه بالمقدمة العلمية و إنما وجبت لأن العلم بالتكليف حاصل فيلزم الخروج من عهدته، و لا يحصل العلم بالخروج إلاّ بذلك و الحاكم بذلك العقل.

الثاني: إستلزام الأمر بالشي‌ء النهي عن ضدّه، كما يستدلّ على بطلان الواجب عند مزاحمته لواجب مضيّق متعلق بحقّ اللّه تعالى أو بحقّ آدمي، فيقال ببطلان الصلاة في الوقت الموسع عند ترك إزالة النجاسة عن المسجد المضيّق وجوبها، و ببطلانها كذلك عند ترك أداء الدين المطالب به.

الثالث: لحن الخطاب، و هو ما استفيد من المعنى ضرورة كقوله تعالى:

أَنِ اِضْرِبْ بِعَصََاكَ اَلْبَحْرَ فَانْفَلَقَ [الشعراء: 63]. أي فضرب به فانفلق.

الرابع: فحوى الخطاب و هو أن يكون المسكوت عنه أولى بالحكم كقوله تعالى: فَلاََ تَقُلْ لَهُمََا أُفٍّ [الإسراء: 23]. فيحكم العقل بحرمة الضرب من حرمة التأفيف.

الخامس: دليل الخطاب، و يسمّى بالمفهوم كمفهوم الشرط و الوصف و العدد و الغاية و الحصر و فيه كلام و خلاف محرر في الأصول، و المتأخرون على القول به أدخلوه في دلالة اللّفظ دون العقل.

السّادس: تزاحم الواجبين و المحرمين و الواجب و المحرم، فيحكم العقل بتقديم المعلوم أهميته من العقل أو الشرع كتزاحم حرمة قطع الصلاة أو وجوبها مع وجوب إنقاذ الغريق، و حرمة استقبال القبلة عند التخلّي مع حرمة كشف العورة، و حرمة لمس بدن الأجنبية مع إنقاذها من الغرق أو الحرق أو تطبيبها إلى غير ذلك، و مع عدم العلم بالأهميّة بالتخيير.

نام کتاب : الشيعة في مسارهم التاريخي نویسنده : الأمين، السيد محسن    جلد : 1  صفحه : 379
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست