responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الشيعة في مسارهم التاريخي نویسنده : الأمين، السيد محسن    جلد : 1  صفحه : 373

و في العقائد النسفية و شرحها للسعد [1] : الخلافة ثلاثون سنة ثم بعدها ملك و إمارة لقوله عليه السّلام: (الخلافة بعدي ثلاثون سنة ثم تكون ملكا عضوضا) [2] و قد استشهد عليّ عليه السّلام على رأس ثلاثين سنة من وفاته صلّى اللّه عليه و آله و سلّم فمعاوية و من بعده ملوك لا خلفاء، و يشكل بأن أهل الحلّ و العقد إتفقوا على خلافة العباسيّة و بعض المروانية كعمر بن عبد العزيز، و أيضا يلزم أن يكون الزمان بعد الراشدين خاليا عن الإمام فتكون ميتة أهله كلّها جاهلية إلاّ أن يراد الخلافة الكاملة أو انقضاء دور الخلافة دون الإمامة، بناء على أن الإمام أعمّ لكن هذا الإصطلاح لم نجده بل من الشيعة من يزعم أن الخليفة أعم و لهذا يقولون بخلافة الأئمة الثلاثة دون إمامتهم، أما بعد العباسية فالأمر مشكل.

قال: و يكون الإمام من قريش و لا يجوز من غيرهم و لا يختص ببني هاشم و أولاد عليّ، يعني يشترط أن يكون الإمام قرشيا لقوله صلّى اللّه عليه و آله و سلّم: (الأئمة من قريش) [3] و هذا و إن كان خبر واحد لكن لما رواه أبو بكر محتجا به على الأنصار لم ينكره أحد، فصار مجمعا عليه لم يخالف إلاّ الخوارج و بعض المعتزلة (و يشترط أن يكون من أهل الولاية المطلقة الكاملة) أي مسلما حرا ذكرا عاقلا بالغا (و لا ينعزل بالفسق و الجور) و عن الشافعي إنه ينعزل بالفسق و الجور و كذا القاضي و المسطور في كتب الشافعية إن القاضي ينعزل بالفسق بخلاف الإمام.

و في تنزيه الأنبياء و الأئمة [4] : جوز المعتزلة و الحشوية و أصحاب الحديث على الأئمة الكبائر و الصغائر إلاّ أنهم يقولون إن بوقوع الكبيرة من الإمام تفسد إمامته و يجب عزله و الاستبدال به.

مذهب الشيعة في أصول الفقه‌

الفقه عندهم هو العلم بالأحكام الشرعية الفرعية عن أدلتها التفصيلية


[1] شرح العقائد النسفية، التفتازاني: 2/334.

[2] مسند أحمد: 5/221، جامع الأصول، ابن الأثير: 4/439 ح 2022.

[3] كنز العمال، المتقي الهندي: 12/30 ح 33831.

[4] تنزيه الأنبياء و الأئمة، المرتضى: 178.

نام کتاب : الشيعة في مسارهم التاريخي نویسنده : الأمين، السيد محسن    جلد : 1  صفحه : 373
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست