نعم، لو خرج بالاستئمان فلا إشكال في عدم الضمان بدون التفريط.
و هل يصحّ شرط السلطنة على الفسخ فيما يردّ بدله من أجزاء المبيع، فبعد ردّ كل جزء يفسخ ما يقابله؟ الظاهر، نعم، بناء على قبول العقد للتبعيض في الانفساخ اختيارا، و لي فيه تأمّل. و حينئذ، فلو ردّ البعض و فسخ ما يقابله، فإن اقتصر على فسخه الى أن انقضى مدّة الخيار كان المشتري مسلّطا على الردّ في الباقي، لتبعّض المبيع عليه، و شرطه سلطنة البائع على الفسخ في البعض ليس التزاما بالعقد، بالنسبة الى ما لم يفسخه البائع، و منه تبيّن أنّ له الخيار قبل مضيّ زمان الخيار أيضا. و لو شرط السلطنة على الفسخ في التمام بردّ البعض جاز.
قال شيخنا- (قدّس سرّه)- في المكاسب: و يجوز اشتراط الفسخ في الكلّ، بردّ جزء معيّن من الثمن في المدة، بل بجزء غير معيّن، فيبقى الباقي في ذمّة البائع بعد الفسخ [2]، انتهى.
أقول: لعلّ مراده- (رحمه اللّه)- من الجزء غير المعيّن الفرد المنتشر بين الأفراد، المقدّرة بمقدار معيّن مع التساوي في الجنس و القيمة، مثل درهم من الدراهم، أو الربع من الكلّ بعد فرض اتحاد الأجزاء جنسا، و إلّا فشرط ردّ الجزء المجهول، قدرا و جنسا أو من إحدى الجهتين يؤدّي الى الغرر المفسد للعقد.
و قوله: «يبقى الباقي في ذمّة البائع» محمول على عدم بقاء عين الباقي، ضرورة أنّ العين بعد الفسخ تخرج عن ملك المشتري، و يجب على البائع ردّها اليه، و لا تتعلّق به الذمّة ما لم يكن تالفا.
السابعة:
كما يجوز للبائع شرط الفسخ بردّ الثمن كذلك يجوز للمشتري شرط الفسخ بردّ المبيع. و يجري فيه جميع المسائل السابقة من غير فرق، و يجوز اشتراط