responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل الفشاركية نویسنده : الطباطبائي الفشاركي، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 517

الحاكم الثاني على مال الطفل، الذي تحت يد الحاكم الأوّل مشروط لعدم كون تصرّفه مزاحمة للحاكم الأوّل.

لأنّا نقول: مجرّد تمكينه الغير الاختياري، و التصرف الحاصل بفعل البائع لا يكون مزاحمة، و لا يتوقّف ذلك التمكين على السلطنة الفعلية على التصرّف فيما يردّ اليه، حتى لو أنّ سلطنة الحاكم على هذا المال ما دامت مزاحمة للحاكم الأوّل ليست سلطنة عن الطفل، و إلّا يمكن الردّ الى غير المشتري، لأنّ الحاكم ليس له سلطنة على غير مال الغائب، و سلطنته على القبض عن المشتري- أيضا- مشروط بكونها مصلحة له بغير المشتري ليس له سلطنة على هذا المال، بل لو فرض توقف الردّ على السلطنة الفعلية على التصرف في عين المدفوع لما كان الردّ إلى المشتري- أيضا- ممكنا، لأنّه قبل الردّ ليس له سلطنة فعلية على التصرف في ذلك المدفوع اليه.

نعم، يجب على الحاكم الثاني ردّ الثمن المقبوض إلى الأوّل، بعد تحقق الفسخ، لأنّ إمساكه و حفظه- حينئذ- مزاحمة. مع إمكان أن يقال: إنّ المزاحمة في المال الذي كان تحت يد الحاكم الأول لا تجوز، و هذا مال جديد للطفل، فلا تكون مزاحمته حراما. و فيه تأمل، فإن صدق المزاحمة في نظر العرف كاف في الحرمة، و مع الشك فيه، الأصل عدم الولاية. إلّا أن يقال: إنّ المقتضي- و هو أهليّة الولاية- موجود، و الأصل عدم المانع، و فيه تأمّل.

السادسة:

الظاهر من إطلاق ردّ الثمن ردّ تمامه، لأنّه الثمن، و البعض بعضه، فلو ردّ البعض و أراد الفسخ لم يكن له ذلك.

نعم له الرد تدريجا الى أن يكمل فيفسخ حينئذ. فعلى هذا: لو ردّ البعض كان ذلك باقيا في ملكه، و لا يجوز للمشتري التصرف فيه.

و هل يكون أمانة، فلا يضمن إلّا بالإتلاف، و ما يقوم مقامه من التلف عند التفريط أو يكون مضمونا مطلقا؟ الظاهر ذلك، لأنّه نظير المقبوض بالسّوم، فإنّ المشتري إنّما أقدم على أخذه على أن يؤدّه، أو بدله على تقديري إمضاء العقد و الفسخ إلى البائع، و البائع لم يجعله نائبا عنه في حفظه، و إنما أدّاه اليه على وجه الثمنيّة،

نام کتاب : الرسائل الفشاركية نویسنده : الطباطبائي الفشاركي، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 517
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست