responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل الفشاركية نویسنده : الطباطبائي الفشاركي، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 183

القصر، نظير المواطن الأربعة، و هذا الوجه جار في الوجوه الثلاثة المتقدّمة إلّا أنّه يشكل الالتزام بذلك في بعض الصور على الوجه الأخير، و هو ما لم يكن جهل المكلّف مستمرا إلى آخر الوقت، لأنّ بناء ذلك الوجه على سقوط الخطاب بالواقع بسبب ترك بعض المقدّمات الذي أفضى إلى ترك الواجب، و لا ريب أنّ غفلة المكلّف عن القصر بعد ترك التعلّم ما لم يستمرّ إلى آخر الوقت، أو لم يكن سببا لفعل المسقط لا يكون مفضيا إلى ترك الواجب حتى يكون الخطاب من أوّل الأمر لعلم الآمر بخروج امتثاله بعد ترك المقدّمة اختيارا المفضي إلى الغفلة عن قدرة المكلّف ساقطا، نظير تارك الحج مع القافلة الأخيرة، و حينئذ فإن قلنا: إنّ هذا الفعل المأتي به في حال الغفلة مسقط عن الواجب يكون مبغوضا، ضرورة أنّ سبب المبغوض مبغوض، و يكون في الواقع لكونه صادرا عن اختيار المكلّف منهيّا عنه، فكيف يكون محبوبا في الواقع و مجزيا عن الواقع؟

و الحاصل: أنّ فرض اشتمال التمام الموجب لسقوط القصر على المصلحة المقتضية لسقوطه مقتض لتعلق النهي به، لأنّه الذي به يفوت الواجب و ينقطع الخطاب المتعلّق به. هذا مع أنّ الخطاب بالواقع منقطع حينئذ بعد الفراغ عن التمام لا قبله، الّا أن يقال: إنّه ينقطع عند ترك المقدّمة الموجب لفعل هذا المسقط، لأنّه من ذلك الحين يخرج الامتثال عن قدرة المكلّف كما مرّ.

قوله: و التزام أنّ غير الواجب مسقط عن الواجب إلخ.

قد مرّ أنّ الوجوه السابقة أيضا لم يكن المأتي به في حال الجهل مأمورا به فعلا بناء عليها، إلّا أن يكون المقصود من عدم الوجوب هنا عدم المحبوبيّة الواقعيّة، و لا ريب أنّه معه يشكل سقوط الواجب به.

قوله: نعم قد يوجب إلخ.

المقصود هنا ليس النهي من جهة كونه مشتملا على مصلحة يكون معه سقوط الواقع، بل المراد النهي من جهة التمانع في الوجود الخارجي باعتبار عدم توسعة الزمان لهما.

نام کتاب : الرسائل الفشاركية نویسنده : الطباطبائي الفشاركي، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 183
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست