responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل الفشاركية نویسنده : الطباطبائي الفشاركي، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 181

يقال أنّه كاف في صحة الامتثال المحبوبية الواقعية و لما كان المكلّف معتقدا للأمر بفعله أغنى ذلك عن توجيه الخطاب إليه، إذ الغرض منه هو البعث و التحريك و هو حاصل لاعتقاده الأمر.

قوله: و إمّا من جهة القول بعدم التكليف إلخ. هذا أيضا لا يدفع الاشكال- بناء على المشهور من كون العقاب على ترك الواجب الواقعي- يتوجّه عليه أيضا ما مرّ من عدم الأمر، و عدم معقولية إجزاء امتثال ذلك عن الأمر الواقعي.

قوله: و إمّا جهة تسليم تكليفه بالواقع إلخ.

أقول: استحقاق العقاب على مخالفة الحكم الواقعي- بناء على هذا الوجه- صحيح و مبنيّ على ما تقدّم من أنّ استحقاق العقاب على مخالفة الواقع ليس موقوفا على وجود العلم به، بل يكفي فيه التمكّن من العلم به و لو قبل زمان وجوبه إذا قام احتمال الوجوب عند المكلّف.

و لكن يشكل الأمر لو حصل للمكلّف التفات- بعد الفراغ عن التمام و الوقت باق- إلى أنّ الواجب هو القصر، إذ مع عدم استمرار غفلته إلى آخر الوقت لا معنى لانقطاع الخطاب، إذ انقطاعه انّما هو بسبب عدم القدرة على الامتثال بسبب سوء اختياره، نظير من لم يذهب إلى الحج مع القافلة الأخيرة، و مع عدم استمرار غفلته لا يخرج بهذه الغفلة عن التمكّن من الامتثال.

ثمَّ انّه بناء على هذا الوجه: يكون التمام واجبا واقعيا لا ظاهريا، و علاج اشكال الأمر هو ما مرّ في الوجهين السابقين.

و اعلم أنّه لمّا كان إشكال إجزاء المأمور به بالأمر الثاني عن الأمر الأوّل مطردا في الوجوه أخّرنا دفعه فنقول: مقتضى القاعدة الأولية أن لا يجزي غير المأمور به عن المأمور به و إن كان ذلك الغير مأمورا بأمر آخر، إلّا أنّه يعقل الاجزاء فيما إذا كان ذلك الغير مشتملا على مصلحة يتدارك بها المصلحة التي لأجلها أمر بالواجب، لأنّ الغرض من الأمر إذا حصل و هو إدراك تلك المصلحة، لا يعقل حينئذ بقاء ذلك الأمر، فنقول: إنّ من الجائز أن يكون فعل التمام الصادر من الجاهل مشتملا على‌

نام کتاب : الرسائل الفشاركية نویسنده : الطباطبائي الفشاركي، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 181
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست