responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل الفشاركية نویسنده : الطباطبائي الفشاركي، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 131

لا يوجب الاحتياط و الأصل عنده هو البراءة.

قلت: ثبوت التكليف بالأقل ممّا لا ريب فيه و احتمال عدم التمكّن من تحصيل الغرض الباعث على تعلّق الأمر بالأمر المردّد عند المكلّف بين الأقلّ و الأكثر لا يوجب رفع اليد عن الخطاب المعلوم، و إن كان الاحتمال موجبا للشك في حدوث التكليف، و ليس بناء العقلاء في مثل هذا المورد على البراءة، و لا يحكم العقل بمعذورية المكلّف لو كان ما تعلّق به الخطاب واقعا هو الأقلّ.

و الحاصل: أنّ الأمر بالشي‌ء إذا ثبت عند المكلّف فاحتمال عدم كون الغرض ممّا يمكن تحصيله لا يوجب سقوط التكليف، و ليس هذا لأجل أنّ تحصيل الغرض و لو احتمالا واجب حتى يقال: بوجوب الأكثر حينئذ، بل لأجل أنّ الحجّة بالنسبة إلى ما علم تعلّق الأمر به تامّة، و إن كان الأمر مردّدا بين النفسي و الغيري، و بين ما يترتّب على مخالفته العقاب و ما لا يترتّب على مخالفته العقاب، و لا يخفى أنّ هذا الجواب انّما يتمّ عند من لا يرى جواز الاكتفاء بقصد القربة عند التمكّن من قصد الوجه، و أمّا عند من يدّعي القطع بأنّ قصد الوجه لا يكون له دخل في باب الإطاعة حتى في التعبّديّات، فالأمر في مقام الجواب عن هذا الاشكال عليه مشكل.

و يمكن أن يستدلّ لجواز الاكتفاء بالأقلّ: بأصالة عدم وجوب الأكثر، و لا يعارض بأصالة عدم وجوب الأقل، لأنّ الأصل بالنسبة إليه لأجل العلم بتعلّق الأمر به منقطع و ساقط، و تردّده بين النفسي و الغيري لا يمنع عن كون العلم به مسقطا للأصل كما لا يخفى.

لا يقال: إن قصد بهذا الأصل نفي أثر الوجوب الذي هو استحقاق العقاب على الترك، ففيه: أن عدم استحقاق العقاب ليس من آثار عدم الوجوب الواقعي حتى يحتاج إلى إحرازه بالأصل، بل يكفي فيه عدم العلم بالوجود، فمجرّد الشك فيه كاف في عدم استحقاق العقاب بحكم العقل القاطع، و إن قصد به نفي الآثار المترتّبة على الوجوب النفسي المستقلّ، فأصالة عدم هذا الوجوب في الأكثر معارض بأصالة عدمه في الأقل، فلا يبقى لهذا الأصل فائدة إلّا نفي ما عدا العقاب من الآثار‌

نام کتاب : الرسائل الفشاركية نویسنده : الطباطبائي الفشاركي، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 131
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست