responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل الفشاركية نویسنده : الطباطبائي الفشاركي، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 125

الأفعال الخارجية غير الأجزاء المعلومة؟ كما لو شك في جزئيّة الاستعاذة في الصلاة ففي وجوب الاحتياط و عدمه إشكال، و ذهب إلى كل جماعة و قال شيخنا (قدّس سرّه) في الرسالة: لم أعثر في كلمات من تقدّم على المحقّق السبزواري على من يلتزم بوجوب الاحتياط في الأجزاء و الشرائط، و إن كان فيهم من يختلف كلامه في ذلك، كالسيد و الشيخ و الشهيد [1] انتهى و يحتمل أن يكون تمسّكهم بالاحتياط أيضا على وجه التأييد، لأنّ حسن الاحتياط بديهي، و أمّا أصالة البراءة فبعد بطلانها لا وجه للتأييد بها.

احتجّ القائلون بالبراءة بوجوه:

الأوّل: استقلال العقل بأنّ المولى إذا أمر عبده بمركّب من عدّة أمور و لم يعلمه إلّا ببعض تلك الأمور، و العبد لم يأت بغيرها للشك في أنّ [2] غيرها له دخل في المطلوب، و عدم ظفره بعد المبالغة في الفحص و التتبّع عن دليل يقضي بالوجوب أو العدم بعدم جواز عقاب العبد على ترك ذلك، و عدم كونه فاعلا للقبيح إذا فعل ذلك، فالواجب على الحكيم: إمّا أن يعذّر العبد، أو ينصب له طريقا إلى وجوب الجزء المشكوك على وجه يطلع عليه العبد.

فان قلت: التكليف بالماهية المردّدة بين الأقلّ و الأكثر معلوم، و قضية العلم به هو الاحتياط، و لو كان الجهل تشخيص المكلّف به مانعا عن وجوب الاحتياط لمنع عن وجوبه في غير هذا المورد من الموارد التي وقع الاتّصاف فيها على وجوب الاحتياط، كما في قسمي الشبهة المحصورة- أعني ما يكون منشأ الاشتباه فيها الأمور الخارجية و ما ليس كذلك، كتردّد الواجب بين الظهر و الجمعة- قلت: فرق بين المقام و موارد الشبهة المحصورة لأنّ العلم الإجمالي بوجوب الأمر المردّد بين الأقل و الأكثر يلزمه بعد العلم بأنّ الأكثر لو كان واجبا كان الأقل واجبا من باب المقدمة انحلاله إلى علم تفصيلي بوجوب الأقل على أيّ تقدير و شك بدوي في وجوب الأكثر الناشئ من الشك في وجوب الزائد، و ليس الأمر كذلك في موارد الشبهة، و لو‌


[1] فرائد الأصول: ص 460.

[2] و في نسخة «أنّه» و الظاهر ما أثبتناه.

نام کتاب : الرسائل الفشاركية نویسنده : الطباطبائي الفشاركي، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 125
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست