responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل الفشاركية نویسنده : الطباطبائي الفشاركي، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 124

مقدار ما يساوي الحرام جائز،- إن قصد ذلك الارتكاب تدريجا.

و أمّا الأخبار الخاصة: فلا دلالة فيها على جواز ارتكاب الجميع و العدم، فتأمّل.

و إن منعنا دلالة الأخبار و حكم العقل بجواز الارتكاب، فيمكن أن يقال حينئذ: إنّ الثابت بالإجماع: هو ارتكاب الشبهة في الجملة، و ذلك لا يوجب الاذن في الجميع، فان قصده من أوّل الأمر فلا يجوز الارتكاب مطلقا، لصدق المعصية، و إن قصد البعض فيجوز ارتكابه، و ذلك جائز إلى مقدار ما يساوي الحرام، و أمّا هو فلا يجوز ارتكابه، لعدم دليل على جوازه إن قلنا: إنّ الاذن في الجميع ممكن، و إلّا فالدليل على خلافه موجود.

قلت: ان ثبت الإجماع على الرخصة في غير ما يساوي فهو، و الّا فمجرّد العلم بالرخصة في البعض لا يوجب جواز ما عدا ذلك المقدار، بل الواجب: الاقتصار على ما يقطع جوازه من المقادير- بعد اجتناب ذلك [1]- ممّا يكون احتمال حرمته أضعف من غيره، إن كان بين المحتملات تفاوت بالقوّة و الضعف، و اختيار ما شاء منها إن لم يتفاوت لعدم المرجّح.

و الحاصل: انّ من بنى على كون العلم الإجمالي منجّزا يجب عليه حينئذ القول بأنّ الاذن في بعض الأطراف إمّا يجعل اجتناب ما يساوي الحرام بدلا عن المحرّم الواقعي، و إمّا الاكتفاء بالامتثال الاحتمالي عن الامتثال اليقيني، لتعسّر الامتثال اليقيني على المكلّف، أو لحكمة اخرى أوجب رفعه عن المكلّف و لا يعلمه، و لا يمكنه القول: بجواز ارتكاب الجميع لا مع القصد و لا بدونه، إلّا إذا بنى على أنّ تنجّزه تعليقي، و أثبت الاذن من الشارع مطلقا، أو على تقدير بعض الوجوه.

الكلام في الشك في الجزئية

إذا تعلق الأمر بماهية ذات أجزاء و علم لها أجزاء و شك في أنّ لها جزء آخر من‌


[1] الظاهر «و اختيار ذلك» بدل قوله «بعد اجتناب ذلك».

نام کتاب : الرسائل الفشاركية نویسنده : الطباطبائي الفشاركي، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 124
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست