و فيها مقامان [1]: (الأوّل) في حكم أطراف الشبهة (و الثاني) في موضوعها.
أمّا الأوّل
فاستدلّوا على عدم وجوب الاجتناب بوجوه:
الوجه الأوّل:
الإجماع المحكيّ عن جماعة بل دعوى الضرورة عليه، و أن عليه مدار المسلمين في الأعصار و الأمصار.
الوجه الثاني:
قوله تعالى يُرِيدُ اللّٰهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَ لٰا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ[1]. و قوله تعالى:
وَ مٰا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ[2]. بناء على أنّ في الاجتناب عن أطراف الشبهة مشقة أكيدة و عسرا شديدا غالبا على أغلب أفراد المكلّفين.
و فيه (أوّلا) أنّ الحرج ليس في الاجتناب عن الحرام و انّما هو في تحصيل العلم به لكثرة المشتبهات، فليس في حكم الشارع حرج.
إلّا أن يقال: إنّ جعل الحرج قد يكون بتأسيس انّ اللّه تعالى لا يريد العسر، فكل ما يلزم منه العسر في فعل واجب بظاهر الأدلّة، أو حرام كذلك، أو واجب بحكم العقل في طاعة أوامره و نواهيه لا يكون لازما.
[1] كأنّ المؤلّف- (قدّس سرّه)- اكتفى بالكلام حول المقام الأوّل فقط و لم يتطرّق حول المقام الثاني.