و أيضاً: قد تكون التقيّة مطلوبة لغيرها، كما تقدّم، و قد تكون مطلوبة لذاتها؛ و هي التي بمعنى الكتمان في مقابل الإذاعة، على تأمّل فيه [2].
و بالجملة: يظهر من مجموع ما ورد فيها أنّها على أقسام:
منها: كونها كسائر الأعذار و الضرورات، فرخّصت للضرورة و الاضطرار. و يدخل فيها التقيّة الإكراهيّة التي لم نتعرّض لها هاهنا، و فصّلنا حولها في الرسالة المعمولة في «المكاسب المحرّمة» [3].
و منها: ما شرعت لأجل مداراة الناس و جلب محبّتهم و جرّ مودّتهم.
و منها: ما تكون مطلوبة بذاتها في دولة الباطل إلى ظهور دولة الحقّ؛ و هي التي في مقابل الإذاعة، و مساوقة للكتمان.
و منها: التقسيم بحسب المتقي
فقد يكون المتقي من الأشخاص المتعارفة، كالسوقي و غيره.
و قد يكون من رؤساء المذهب ممّن له شأن دينيّ أو غيره بين الناس على حسب مراتبهم، كالنبي (صلّى اللَّه عليه و آله و سلّم) بناءً على جواز التقيّة له و الأئمّة (عليهم السّلام) و الفقهاء و رؤساء المذهب و سلاطين الشيعة و الأُمراء. و سنشير إلى إمكان اختلاف حكم التقيّة بحسب المتقي [4].