responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل العشرة نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 75

الاضطرار إلى الصلاة التي يقع فيها، بل الظاهر أنّه يكفي في صدق الاضطرار إليه، كونه لا بدّ من فعله مع وصف إرادة الصلاة في ذلك الوقت لا مطلقاً» [1] ممّا لا يمكن المساعدة عليه؛ ضرورة عدم الاضطرار إلى التكتّف في الصلاة مع الاختيار في تركها.

بل الأمر كذلك فيمن علم أنّ الحضور في مجلس الشرب مثلًا، ينجرّ إلى اضطراره إلى‌ شرب الخمر، فمع اختياره في ترك الحضور إذا حضر و شرب الخمر اضطراراً يعدّ هذا الشرب اختيارياً غير معذور فيه. و إنّما يعاقب على‌ شربه لا حضوره؛ لأنّ مقدّمة الحرام غير محرّمة [2].

لا يقال: إنّ شرب الخمر بعد حضوره واجب؛ لتوقّف حفظ النفس عليه، فكيف يعاقب عليه؟! فإنّه يقال: حفظ النفس واجب شرعاً، و الشرب واجب عقلًا مقدّمةً مع كونه محرّماً شرعاً، فالعقل يحكم بلزوم ارتكاب أقلّ المحذورين مع استحقاقه للعقوبة. مع أنّه لو التزم بالوجوب الشرعي أيضاً لا مانع من صحّة العقوبة، كالمتوسّط في الأرض المغصوبة؛ فإنّ حكم الشارع لم يتعلّق به لأجل مصلحة فيه، بل لأجل قلّة المفسدة و أقلّية المحذور، و في مثله لا مانع من العقوبة عقلًا.

صحّة عبادة من اضطرّ نفسه إلى الفرد الاضطراري و إن عصى‌

و بالجملة: لا إشكال في أنّ العقل يحكم حكماً جزمياً بصحّة عقوبة من حضر في محلٍّ اختياراً مع علمه باضطراره إلى المحرّم، فحينئذٍ يقع البحث في‌


[1] رسالة في التقيّة، ضمن تراث الشيخ الأعظم 23: 90.

[2] مناهج الوصول 1: 415، تهذيب الأُصول 1: 282.

نام کتاب : الرسائل العشرة نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 75
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست