هل يعتبر في التقيّة عدم المندوحة مطلقاً [1] أم لا كذلك [2] أو يفصّل بين ما كان مأذوناً فيه بخصوصه فلا يعتبر، كغسل الرجلين في الوضوء و الوضوء منكوساً [3] و بين ما لم يرد فيه نصّ خاصّ [4] أو يفصّل بين التقيّة من المخالفين فلا يعتبر مطلقاً [5] أو في الجملة [6]، و بين غيرهم فيعتبر؟
و التحقيق: هو اعتبار عدم المندوحة فيما إذا كانت التقيّة من غير