responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل العشرة نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 73

المبحث الرابع حول اعتبار عدم المندوحة في التقيّة

هل يعتبر في التقيّة عدم المندوحة مطلقاً [1] أم لا كذلك‌ [2] أو يفصّل بين ما كان مأذوناً فيه بخصوصه فلا يعتبر، كغسل الرجلين في الوضوء و الوضوء منكوساً [3] و بين ما لم يرد فيه نصّ خاصّ‌ [4] أو يفصّل بين التقيّة من المخالفين فلا يعتبر مطلقاً [5] أو في الجملة [6]، و بين غيرهم فيعتبر؟

و التحقيق: هو اعتبار عدم المندوحة فيما إذا كانت التقيّة من غير


[1] مدارك الأحكام 1: 223.

[2] البيان: 48، جامع المقاصد 1: 222، روض الجنان: 37/ السطر 3.

[3] وسائل الشيعة 1: 444، كتاب الطهارة، أبواب الوضوء، الباب 32، الحديث 3.

[4] رسالة في التقيّة، ضمن رسائل المحقّق الكركي 2: 51، انظر رسالة في التقيّة، ضمن تراث الشيخ الأعظم 23: 81 82.

[5] و هو مختار المصنّف (قدّس سرّه)، كما يأتي تحقيقه.

[6] الطهارة، ضمن تراث الشيخ الأعظم 2: 286 287، مصباح الفقيه، الطهارة: 165 166، التنقيح في شرح العروة الوثقى‌ 4: 305 308.

نام کتاب : الرسائل العشرة نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 73
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست