يوم الغصب [1] أو يوم التلف [2] أو يوم الأداء [3] أو أعلى القيم من يوم الغصب إلى يوم التلف [4] أو من يوم الغصب إلى يوم الأداء [5]؟ وجوه، بل أقوال:
الوجه في ضمان قيمة يوم الغصب
أمّا الوجه في الأوّل مع قطع النظر عن الأدلّة الخاصّة، بل بالنظر إلى مفاد
على اليد ..
فهو أن يقال: إنّ مفاد قوله
على اليد ما أخذت ..
أنّ على ذمّة الآخذ بدل ما أخذ، و هو في القيميات نفس القيمة، و الظاهر اتحاد ظرف الأخذ و الاستقرار في الذمّة.
الوجه في ضمان قيمة يوم التلف
و أمّا في الثاني فهو أن يقال: إنّ مفاده أنّ العين ما دامت موجودة فنفسها على عهدة الآخذ، و إذا صارت تالفة فيُنتقل قهراً من قِبل الشارع إلى البدل، و هو في
[1] شرائع الإسلام 3: 189، انظر مفتاح الكرامة 4: 200/ السطر 6 7.
[2] المهذّب 1: 436 437، مختلف الشيعة 6: 81، التنقيح الرائع 4: 70، جامع المقاصد 6: 246 247.