العين أنّ بعد تلفها تكون العين بصورتها النوعية في العهدة مطلقاً، فالخروج عن العهدة بردّ المثل حتّى في القيميات مع الإمكان، و أمّا حال التعذّر فليس مستفاداً منه، و إنّما هو بدليل آخر.
و لا يبعد أن يكون هذا الأخير هو الظاهر منه، فبناءً عليه نأخذ بإطلاقه في كافّة الموارد إلّا ما دلّ الدليل على خلافه.
و لكن في القيميات وردت بعض الروايات في موارد خاصّة حكم فيها بالقيمة، كصحيحة [1] أبي ولّاد [2] و رواية أُخرى في باب عتق شقص [3] من العبد المشترك، حيث ورد أنّه يقوّم على المعتق [4] و روايات أُخرى في موارد متشتّتة، مثل رواية السفرة المطروحة [5] فبإلغاء الخصوصية يفهم منها أنّ القيميّات تضمن بالقيمة، فيخصّص بها قوله
على اليد ...
السادسة: في أنّ المدار على أعلى القيم
هل المناط في ضمان اليد في باب القيميات الذي نقدّمه لنكتة بقيمة
[1] وسائل الشيعة 19: 119، كتاب الإجارة، الباب 17، الحديث 1.
[2] هو حفص بن سالم الحنّاط، كان ثقة لا بأس به. روى عن الصادق (عليه السّلام) و روى عنه الحسن بن محبوب و حمّاد بن عثمان و محمّد بن أبي حمزة.
رجال النجاشي: 135، معجم رجال الحديث 6: 136 137.
[3] الشِّقْص: النصيب في العين المشتركة من كلّ شيء، و قد تكرّر في الحديث، النهاية، ابن الأثير 2: 490.
[4] وسائل الشيعة 23: 36، كتاب العتق، الباب 18، الحديث 1، 5، 9، 10.
[5] وسائل الشيعة 25: 468، كتاب اللقطة، الباب 23، الحديث 1.