إلى غير ذلك [5] و لكنّ الظاهر رجوع كلّ العناوين إلى عنوان واحد هو «الشرط المخالف» كما تشهد به صحيحة [6] عبد اللَّه بن سنان [7] عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) قال: سمعته يقول
[1] وسائل الشيعة 18: 16، كتاب التجارة، أبواب الخيار، الباب 6، الحديث 1، 2، 3، 4.
[5] كقوله (عليه السّلام): «فإنّ المسلمين عند شروطهم، إلّا شرطاً حرّم حلالًا، أو أحلّ حراماً».
تهذيب الأحكام 7: 467/ 1872، وسائل الشيعة 18: 17، كتاب التجارة، أبواب الخيار، الباب 6، الحديث 5.
و قوله: «إنّ شرط اللَّه قبل شرطكم».
تهذيب الأحكام 8: 51/ 164، وسائل الشيعة 22: 35، كتاب الطلاق، أبواب مقدّماته و شرائطه، الباب 13، الحديث 2.
[6] رواها الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب، و طريقه إليه صحيح، كما رواها الكليني عن العدّة، عن سهل بن زياد و أحمد بن محمّد جميعاً، عن ابن محبوب، عن عبد اللَّه بن سنان، عنه (عليه السّلام).
[7] هو عبد اللَّه بن سنان بن طريف، كان ثقة جليلًا عظيماً عند الطائفة لا يطعن عليه في شيء، و كان خازناً لبعض خلفاء بني العبّاس. روى عن الإمامين الهمامين الصادق و الكاظم (عليهما السّلام) و عن أبي حمزة الثمالي و عبد اللَّه بن أبي يعفور و عمر بن يزيد .. و روى عنه الحسن بن محبوب و الحسين بن سعيد و حمّاد بن عيسى ..