و هذه كناية عن لزوم الوفاء و الالتزام بالشرط، و جارية على سبيل الاستعارة، فكأنّ الشرط أمر مجسّم محسوس، و يكون المسلم و المؤمن من وظيفة إيمانه و إسلامه ملازمته و قيامه عنده.
و على كلّ حال: كناية عن أنّ من مقتضيات الإسلام و قواعده؛ هو كون الملتزمين بها ملتزمين بشروطهم، و لا يكونون غير معتنين بها و مفارقين لها.
[1] وسائل الشيعة 18: 16، كتاب التجارة، أبواب الخيار، الباب 6، الحديث 1، 2، 5، صحيح البخاري 3: 195، مستدرك الحاكم 2: 49.
[2] وسائل الشيعة 21: 276، كتاب النكاح، أبواب المهور، الباب 20، الحديث 4، الجامع لأحكام القرآن 5: 29 و 6: 33، فتح الباري 4: 452.