الفائدة الثالثة في نقد قياس الأوامر التشريعيّة بالعلل التكوينيّة و ما يترتّب عليه
إبطال أصالة الفورية
فائدة: و نظير ما مضى في الفائدة السالفة ما وقع منه (قدّس سرّه) أيضاً في أواخر عمره الشريف من قياس الأوامر التشريعيّة بالعلل التكوينيّة؛ و أنّ الأوامر و إن لم تدلّ على الفور بنحو اللحاظ و القيديّة، إلّا أنّ الفور من لوازم الأوامر، فبنى على أنّ الأصل في قضاء الصلوات المضايقة.
قال (قدّس سرّه) في «كتاب الصلاة»: «إنّ الأمر المتعلّق بموضوع خاصّ غير مقيّد بزمان و إن لم يكن مدلوله اللفظي ظاهراً في الفور و لا في التراخي، و لكن لا يمكن التمسّك به للتراخي بواسطة الإطلاق، و لا التمسّك بالبراءة العقلية لنفي الفورية؛ لأنّه يمكن أن يقال: بأنّ الفورية و إن كانت غير ملحوظة للآمر قيداً للعمل، إلّا أنّها من لوازم الأمر المتعلّق به؛ فإنّ الأمر تحريك إلى العمل و علّة تشريعيّة، و كما أنّ العلّة التكوينيّة لا تنفكّ عن معلولها في الخارج، كذلك العلّة التشريعيّة تقتضي عدم انفكاكها عن معلولها في الخارج؛ و إن لم يلاحظ الآمر ترتّبه على العلّة في الخارج قيداً» [1] انتهى كلامه- زيد مقامه.