فنقول: لا إشكال في أنّ عمومات البناء على الأكثر مثل موثّقة عمّار بن موسى [1] عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام): أنّه قال له
يا عمّار، أجمع لك السهو في كلمتين: متى شككت فخذ بالأكثر، فإذا سلّمت فأتمّ ما ظننت أنّك قد نقصت[2]
و غيرها ممّا هو قريب بهذا المضمون [3] محكومة بالنسبة إلى ما دلّ على أنّ السهو ليس في الأُوليين، مثل صحيحة زرارة [4] قال: قال أبو جعفر (عليه السّلام)
كان الذي فرض اللَّه تعالى على العباد عشر ركعات، و فيهنّ القراءة، و ليس فيهنّ و هم
يعني سهواً
فزاد رسول اللَّه (صلّى اللَّه عليه و آله و سلّم) سبعاً، و فيهنّ الوهم، و ليس فيهنّ قراءة،
[1] هو أبو الفضل عمّار بن موسى الساباطي. كان ثقة في حديثه فطحيّ المذهب. روى عن الصادق و الكاظم (عليهما السّلام) و روى عنه حمّاد بن عثمان و محمّد بن سنان و مصدّق بن صدقة.
رجال النجاشي: 290، الفهرست: 117، معجم رجال الحديث 12: 260.
[2] الفقيه 1: 225/ 992، وسائل الشيعة 8: 212، كتاب الصلاة، أبواب الخلل الواقع في الصلاة، الباب 8، الحديث 1.
[4] هو شيخ أصحابنا في زمانه و متقدّمهم القارئ الفقيه المتكلّم الشاعر الأديب أبو الحسن زرارة بن أعين بن سنسن. كان ممّن اجتمعت فيه خلال الفضل و الدين، و أجمعت الطائفة على تصديقه. صحب الباقر و الصادق و الكاظم (عليهم السّلام) و روى عن الصادقين (عليهما السّلام) و عن عبد الكريم بن عتبة الهاشمي و عمر بن حنظلة و محمّد بن مسلم، و روى عنه أبان بن عثمان و صفوان بن يحيى و محمّد بن مسلم. مات (رحمه اللَّه) سنة 150 ه.
اختيار معرفة الرجال 2: 507، رجال النجاشي: 175/ 463، معجم رجال الحديث 7: 247 248.