responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل العشرة نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 126

المسألة الرابعة في حكم الشكّ حال الركعة البنائية

إذا كان في الركعة الرابعة البنائية مثلًا، و شكّ في أنّ شكّه السابق بين الاثنتين و الثلاث، كان قبل إكمال السجدتين أو بعدهما، فبمقتضى العلم الإجمالي بأنّه إمّا يجب عليه البناء و العمل بالشكّ إذا كان بعد الإكمال، أو يجب عليه الإعادة إذا كان قبل الإكمال، يجب عليه الجمع بين الوظيفتين.

و قد يقال بالبناء على الثاني؛ لعمومات‌

ابنِ على الأكثر [1]

المقتضية للبناء عليه في جميع الركعات، غاية الأمر خرج الشكّ في الأُوليين، فأصالة عدم كون شكّه هذا شكّاً حادثاً في الأُوليين، يثبت موضوع البناء [2].

و قد يقال: إنّ موضوع البناء هو الشكّ الفعلي مع حفظ الركعتين الأوّلتين، و هو حاصل‌ [3].

و لمّا كانت المسألة مبتنية على‌ تنقيح موضوع البناء، فلا بدّ من الإشارة الإجمالية إليه.


[1] تهذيب الأحكام 2: 349/ 1448، وسائل الشيعة 8: 213، كتاب الصلاة، أبواب الخلل الواقع في الصلاة، الباب 8، الحديث 3، و مثلها غيرها ممّا ذكر في الباب المذكور.

[2] روائع الأمالي في فروع العلم الإجمالي: 19 20.

[3] انظر الصلاة، المحقّق الحائري: 370، العروة الوثقى‌ 2: 61، كتاب الصلاة، ختام فيه مسائل متفرّقة، المسألة الرابعة، تعليقة المحقّق الميلاني.

نام کتاب : الرسائل العشرة نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 126
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست