إذا كان في الركعة الرابعة البنائية مثلًا، و شكّ في أنّ شكّه السابق بين الاثنتين و الثلاث، كان قبل إكمال السجدتين أو بعدهما، فبمقتضى العلم الإجمالي بأنّه إمّا يجب عليه البناء و العمل بالشكّ إذا كان بعد الإكمال، أو يجب عليه الإعادة إذا كان قبل الإكمال، يجب عليه الجمع بين الوظيفتين.
المقتضية للبناء عليه في جميع الركعات، غاية الأمر خرج الشكّ في الأُوليين، فأصالة عدم كون شكّه هذا شكّاً حادثاً في الأُوليين، يثبت موضوع البناء [2].
و قد يقال: إنّ موضوع البناء هو الشكّ الفعلي مع حفظ الركعتين الأوّلتين، و هو حاصل [3].
و لمّا كانت المسألة مبتنية على تنقيح موضوع البناء، فلا بدّ من الإشارة الإجمالية إليه.
[1] تهذيب الأحكام 2: 349/ 1448، وسائل الشيعة 8: 213، كتاب الصلاة، أبواب الخلل الواقع في الصلاة، الباب 8، الحديث 3، و مثلها غيرها ممّا ذكر في الباب المذكور.