responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل العشرة نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 111

سألته عمّن نسي أن يسجد سجدة واحدة، فذكرها و هو قائم، قال‌

يسجدها إذا ذكرها ما لم يركع، فإن كان قد ركع فليمضِ على‌ صلاته، فإذا انصرف قضاها، و ليس عليه سهو [1].

و معنى «انصرف»: أي سلّم و تمّت صلاته.

و بالجملة: لا إشكال في المسألة نصّاً و فتوى‌ [2].

حكم العلم بترك إحدى السجدتين من الركعة الأخيرة بعد الصلاة

و أمّا إذا علم أنّ إحداهما كانت من الأخيرة أو شكّ، فقد يفصّل بين الإتيان بالمنافي و عدمه: بأنّه على الثاني يرجع و يتدارك السجدة؛ فإنّ السلام وقع في غير محلّه، و ليس محلّلًا [3]، و على الأوّل بين قائل بالبطلان؛ و أنّ المنافي وقع في الصلاة [4] و قائلٍ بالصحّة و وجوب قضاء السجدتين، كما هو الظاهر من شيخنا العلّامة (قدّس سرّه) في صلاته‌ [5].

فالمسألة لمّا كانت مبنيّة على‌ أنّ السلام هاهنا انصراف أو لا، فلا بدّ من تنقيحها.


[1] الفقيه 1: 228/ 1008، تهذيب الأحكام 2: 152/ 98، وسائل الشيعة 6: 365، كتاب الصلاة، أبواب السجود، الباب 14، الحديث 4.

[2] راجع مفتاح الكرامة 2: 341 342، العروة الوثقى‌ 2: 59، كتاب الصلاة، ختام فيه مسائل متفرّقة، المسألة الثالثة.

[3] روائع الأمالي في فروع العلم الإجمالي: 9.

[4] نفس المصدر.

[5] الصلاة، المحقّق الحائري: 262.

نام کتاب : الرسائل العشرة نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 111
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست