حكم العلم بترك إحدى السجدتين من الركعة الأخيرة بعد الصلاة
و أمّا إذا علم أنّ إحداهما كانت من الأخيرة أو شكّ، فقد يفصّل بين الإتيان بالمنافي و عدمه: بأنّه على الثاني يرجع و يتدارك السجدة؛ فإنّ السلام وقع في غير محلّه، و ليس محلّلًا [3]، و على الأوّل بين قائل بالبطلان؛ و أنّ المنافي وقع في الصلاة [4] و قائلٍ بالصحّة و وجوب قضاء السجدتين، كما هو الظاهر من شيخنا العلّامة (قدّس سرّه) في صلاته [5].
فالمسألة لمّا كانت مبنيّة على أنّ السلام هاهنا انصراف أو لا، فلا بدّ من تنقيحها.
[1] الفقيه 1: 228/ 1008، تهذيب الأحكام 2: 152/ 98، وسائل الشيعة 6: 365، كتاب الصلاة، أبواب السجود، الباب 14، الحديث 4.
[2] راجع مفتاح الكرامة 2: 341 342، العروة الوثقى 2: 59، كتاب الصلاة، ختام فيه مسائل متفرّقة، المسألة الثالثة.