أن يحمل، على الإضافي و إلّا توجّه عليه تخصيص الأكثر المستهجن جدّاً سيّما بالنسبة إلى القضية الحاصرة.
2 حصر المحللات و إن أريد من حصر المحرمات حصرها بحسب العنوان الكلّي كما دلّ عليه أنه تحريم الخبائث، فيتوجّه عليه، عدم دلالته على الحصر، و معارضة بحصر المحللات، في الطيّبات أيضاً.
هذا كلّه مضافاً إلى أن تسليم الحصر بحسب الحكم لا تعلق له بالشبهة الموضوعيّة، و لا يفيد بالنسبة اليها أصلًا مع إنّ المقام لا تعلق له بالشبهة التحريميّة أصلًا، على ما عرفت الكلام فيه، و ستعرفه.
و امّا حصر المحللات، فلا وجه له أصلًا مضافاً، إلى ما عرفت، من منافاته لحديث التثليث؛ ضرورة منافات وجود الأمر المشتبه المردّد، من حيث التحليل و التحريم في لسان الشارع؛ لحصر كلّ منهما في الشرع.
و بالجملة كلما زيد التامّل فيما ذكر زيد وضوح فساده و إن صدر عن بعض الأعلام.
المقدمة الثامنة: في شرط التمسك بالإجماع العملي
الثامنة: إنّه قد ذكر في محلّه في الأصول: إنّه يعتبر في التمسّك بالسيرة، المعبّر عنها في لسانهم، بالإجماع العملي لإثبات حكم شرعي امور.
منها: انتهاء العمل إلى زمان المعصوم من النبيّ أو الوصيّ (عليهما السلام).
و منها: عدم المانع من ردع الامام بعد اطلاعه، على تقدير عدم جواز الفعل في الواقع.