responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل التسع نویسنده : الآشتياني، الميرزا محمد حسن    جلد : 1  صفحه : 148

إلى جميع محتملات التكليف، مع عدم لزومه إلّا في الجملة، حسب ما حررنا القول فيه في محلّه تبعاً لشيخنا الاستاد العلامة قدس سره الشريف.

و هذا الذي ذكرنا جارٍ في كلّ مورد جعل لزوم العسر فيه علة لرفع الحكم عنه.

و أمّا إذا لوحظ حكمة في تشريع حكم في الشرع بحسب دليل الحكم؛ فلا يلزم فيه الاطّراد قطعاً، كما هو الشأن في سائر الحِكَم الملحوظة في تشريع الاحكام و جعلها.

و هذا الذي اخترناه و ان لم يكن مسلّماً عندهم؛ لمصير جمع في ظاهر كلامهم إلى كفاية الحرج النوعي و الغالبي، في رفع الأحكام الثابتة بمقتضى أدلّتها، إلَّا أنه مقتضى التأمّل فيما اقتضى نفي الحرج، سيّما بملاحظة سوقها، في مقام الامتنان على العباد.

المقدمة السابعة: قضيتان مردودتان

السّابعة: إنّه قد تكرّر في كلماتهم، قضيتان لا أصل لهما في ظاهر النظر.

إحداهما: حصر المحرمات. وقد تمسك بها بعض، في حكم المقام و نحوه. و الاخرى:

عكسها، و هو حصر المحللات. وقد تمسّك بها غير واحد من الأخبارييّن، في الشبهة التحريميّة الحكميّة.

و أنت خبير بما في القضيتين.

1 حصر المحرمات إمّا حصر المحرمات؛ فلأنه و إن وردت جملة من الاخبار، في تعداد الكبائر، إلَّا أنّه لا تعلّق لها بالحصر، ثمّ بحصر المحرمات.

هذا مع منافات الحصر لقضيّة، تثليث الامور، فيما ورد عن النّبيّ و الائمة (صلوات اللّه عليهم).

و إن أريد التشبث في ذلك بذيل بعض الآيات الظاهرة في ابتداء النظر في الحصر كقوله تعالى: «قُلْ لٰا أَجِدُ فِي مٰا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّماً ...» [1] الآية و نحوه، ففيه إنّه لا بدّ من‌


[1] سورة الأنعام: 145.

نام کتاب : الرسائل التسع نویسنده : الآشتياني، الميرزا محمد حسن    جلد : 1  صفحه : 148
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست